responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 224

كي لا يتوهم الخلاف ، سيّما وأنه ظاهر جملة من النصوص الدالّة على هذا الحكم :

منها : الخبر فيمن أحرم في قميصه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه بعد ما لامه الناس وقالوا له : عليك بدنة والحجّ من قابل وحجك فاسد ، فدنا من مولانا الصادق 7 ، فقال له 7 : « اسكن يا عبد الله ، ما تقول؟ » قال : كنت رجلاً أعمل بيدي ، فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شي‌ء ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن عليّ بدنة ، فقال 7 : « متى لبست قميصك ، أبعد ما لبّيت أم قبل؟ » قال : قبل أن أُلبّي ، قال : « فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك حجّ من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه ، طُف بالبيت سبعاً ، وصلّ عند مقام إبراهيم ، واسعَ بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ واصنع كما يصنع الناس » [1].

وقريب منه آخر [2].

وفرقهما بين الجهل والعمد الظاهر أنه إنما هو بالإضافة إلى نفي الكفارة ، وإلاّ فالجهل ليس عذراً لصحة العبادة مع المخالفة وعدم المطابقة ، فتأمل.

هذا ، ويؤيد عدم الاشتراط إطلاق ما مرّ من الصحاح من أن الإحرام ينعقد بالتلبية وما في معناه ، وأنه عبارة عنها ، فتدبر.

والمراد بالثوبين الإزار والرداء بلا إشكال فيه ، ولا في كون المعتبر من‌


[1] التهذيب 5 : 72 / 239 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.

[2] الكافي 4 : 348 / 2 ، الوسائل 12 : 489 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست