responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 220

وهو أولى وأحوط ، وفاقاً لجمع ممن تأخر [1].

ولا ريب في لزومه على القول باعتبار المقارنة وثبوته ، وعليه فلا بدّ من تجديد النية في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه.

قيل : وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية [2].

( والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده ) أي بإصبعه ، كما في القوي : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [3].

وليكن مع عقد قلبه بها ، كما في الشرائع وغيره [4] ؛ لأنها بدونه لأ يكون إشارة إليها ، ولذا لم يصرّح به الأكثر ، ولا ذكر في الخبر ، وتعرّض له الإسكافي ولم يتعرض للإشارة ، بل قال : يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ، ثم قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه [5].

قيل : استناداً إلى خبر زرارة : إن رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله 7 ، فأمر أن يلبّي عنه [6]. ولأن أفعال الحجّ والعمرة‌


[1] منهم : صاحب المدارك 7 : 273 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 313.

[2] المدارك 7 : 273.

[3] الكافي 4 : 335 / 2 ، التهذيب 5 : 93 / 305 ، الوسائل 12 : 381 أبواب الإحرام ب 39 ح 1.

[4] الشرائع 1 : 245 ، القواعد 1 : 80 ، الدروس 1 : 347 ، والمدارك 7 : 266 ، كشف اللثام 1 : 314.

[5] نقله عن الإسكافي في المختلف : 266.

[6] الكافي 4 : 504 / 13 ، التهذيب 5 : 244 / 828 ، الوسائل 12 : 381 أبواب الإحرام ب 39 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست