ولا ريب في لزومه
على القول باعتبار المقارنة وثبوته ، وعليه فلا بدّ من تجديد النية في الميقات مع
فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه.
قيل : وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على
المحرم اجتنابه من حين التلبية [2].
(
والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده ) أي بإصبعه ، كما في القوي : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءة
القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [3].
وليكن مع عقد قلبه
بها ، كما في الشرائع وغيره [4] ؛ لأنها بدونه لأ يكون إشارة إليها ، ولذا لم يصرّح به
الأكثر ، ولا ذكر في الخبر ، وتعرّض له الإسكافي ولم يتعرض للإشارة ، بل قال :
يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ، ثم قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس
والمغمى عليه [5].
قيل : استناداً
إلى خبر زرارة : إن رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله 7 ، فأمر أن يلبّي
عنه [6]. ولأن أفعال الحجّ والعمرة
[1] منهم : صاحب
المدارك 7 : 273 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 313.