responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 221

تقبل النيابة ، ولا تبرأ الذمة عنها بيقين ما لم يواقعها بنفسه أو بنائبه ، وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها ليوقع الأول بنفسه والثاني بنابه ، ولا دلالة لكلامه ولا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأول وعمل الأصحاب به ، بل الأولى الجمع بين الأمرين. ولا ينافيه قوله أوّلاً : يجزئه تحريك لسانه إلى آخره ، فلعلّه أراد أنه يجزئه فيما يلزمه مباشرته ، فلا يرد عليه ما في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه ، وأنه يجزئه النيابة مع أنه متمكن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة ، فكيف يجوز له فيها الاستنابة [1]. انتهى.

وفيما ذكر جملة مناقشة :

أما الرواية فمع عدم وضوح سندها ومخالفتها لما عليه الأصحاب هنا غير واضحة الدلالة ؛ لكونها قضية في واقعة ، فيحتمل الورود في غير مفروض المسألة ، بل لعلّه الظاهر ، فإن الظاهر ممن لا يحسن نحو الأعجمي الغير القادر على التكلم بالعربية ، دون الأخرس ، فإنه غير قادر على التلبية ، لا غير محسن لها.

ويميل إلى هذه الرواية في الأعجمي الشهيد حيث قال : ولو تعذر عليه التلبية ففي ترجمتها نظر ، وروى أن غيره يلبّي عنه [2].

والظاهر أن مراده من الرواية هذه ، وإلاّ فلم نجد غيرها وارداً في خصوص الأعجمي ، وهو مؤيد لما ذكرنا من أنه المفهوم من الرواية ، ومع ذلك فتحتمل هي وكلام الإسكافي الاختصاص بالأخرس الذي لا يتمكن من الإشارة ، كالأصمّ الأبكم الذي لم يسمع التلبية ولا يمكن تعريفها له‌


[1] كشف اللثام 1 : 314.

[2] الدروس 1 : 347.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست