اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 221
تقبل النيابة ،
ولا تبرأ الذمة عنها بيقين ما لم يواقعها بنفسه أو بنائبه ، وكما يجب تحريك اللسان
للتلبية يجب التلفظ بها ليوقع الأول بنفسه والثاني بنابه ، ولا دلالة لكلامه ولا
للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأول وعمل
الأصحاب به ، بل الأولى الجمع بين الأمرين. ولا ينافيه قوله أوّلاً : يجزئه تحريك
لسانه إلى آخره ، فلعلّه أراد أنه يجزئه فيما يلزمه مباشرته ، فلا يرد عليه ما في
المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه ، وأنه يجزئه النيابة مع أنه متمكن من
الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة ، فكيف يجوز له فيها الاستنابة [1]. انتهى.
وفيما ذكر جملة
مناقشة :
أما الرواية فمع
عدم وضوح سندها ومخالفتها لما عليه الأصحاب هنا غير واضحة الدلالة ؛ لكونها قضية
في واقعة ، فيحتمل الورود في غير مفروض المسألة ، بل لعلّه الظاهر ، فإن الظاهر
ممن لا يحسن نحو الأعجمي الغير القادر على التكلم بالعربية ، دون الأخرس ، فإنه
غير قادر على التلبية ، لا غير محسن لها.
ويميل إلى هذه
الرواية في الأعجمي الشهيد حيث قال : ولو تعذر عليه التلبية ففي ترجمتها نظر ،
وروى أن غيره يلبّي عنه [2].
والظاهر أن مراده
من الرواية هذه ، وإلاّ فلم نجد غيرها وارداً في خصوص الأعجمي ، وهو مؤيد لما
ذكرنا من أنه المفهوم من الرواية ، ومع ذلك فتحتمل هي وكلام الإسكافي الاختصاص
بالأخرس الذي لا يتمكن من الإشارة ، كالأصمّ الأبكم الذي لم يسمع التلبية ولا يمكن
تعريفها له