responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 198

وهو معتضد في الأوّل بعدم ظهور الخلاف فيه ، إلاّ من العبارة ؛ لنسبتها إياه إلى القيل ، المشعرة بالتوقف فيه أو التمرض. ولا وجه له بعد استفادته من الصحاح وغيرها ، المعتضدة بعمل الأصحاب كافّة عداه.

مع احتمال رجوع تردّده ولو على بُعد إلى تقييد الجواز بخوف عوز الماء ؛ لإطلاق الأخبار ، حتى ما ذكر فيه خوف عوز الماء [1] ، فإن غاية ذلك الاختصاص ، لا التخصيص ، فلا ينافي الإطلاق.

ومرجعه إلى احتمال جواز التقديم على الإطلاق ، كما عليه جماعة من المتأخرين. وهو حسن ، لولا الإجماع المنقول الموجب للتقييد ، مع نود تردّد في شمول الإطلاق لصورة عدم خوف عوز الماء.

ويحتمل رجوع التردّد إلى الحكم الأخير ؛ لعدم دليل واضح عليه.

وما استدل به جماعة من المتأخرين من قوله 7 في بعض الصحاح بعد رخصة التقديم لخوف عوز الماء : « ولا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم » أي الماء « إذا بلغتم ذا الخليفة » [2] غير واضح الدلالة ؛ فإنّ نفي البأس غير الاستحباب.

وفيه مناقشة ؛ فإنه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً ، لكونه عبادة.

وممّا ذكر ظهور عدم وجه للتردّد في شي‌ء من الأحكام الثلاثة.

( ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) لليلته ، بلا خلاف أجده ؛ للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.

بل في الصحيح : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك‌


[1] الكافي 4 : 328 / 7 ، الفقيه 2 : 201 / 918 ، التهذيب 5 : 63 / 202 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 1.

[2] الفقيه 2 : 201 / 918 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست