اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 198
وهو معتضد في
الأوّل بعدم ظهور الخلاف فيه ، إلاّ من العبارة ؛ لنسبتها إياه إلى القيل ،
المشعرة بالتوقف فيه أو التمرض. ولا وجه له بعد استفادته من الصحاح وغيرها ،
المعتضدة بعمل الأصحاب كافّة عداه.
مع احتمال رجوع
تردّده ولو على بُعد إلى تقييد الجواز بخوف عوز الماء ؛ لإطلاق الأخبار ، حتى ما
ذكر فيه خوف عوز الماء [1] ، فإن غاية ذلك الاختصاص ، لا التخصيص ، فلا ينافي
الإطلاق.
ومرجعه إلى احتمال جواز التقديم على الإطلاق ، كما عليه جماعة من المتأخرين. وهو حسن
، لولا الإجماع المنقول الموجب للتقييد ، مع نود تردّد في شمول الإطلاق لصورة عدم
خوف عوز الماء.
ويحتمل رجوع
التردّد إلى الحكم الأخير ؛ لعدم دليل واضح عليه.
وما استدل به
جماعة من المتأخرين من قوله 7 في بعض الصحاح بعد رخصة التقديم لخوف عوز الماء : « ولا
عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم » أي الماء « إذا بلغتم ذا الخليفة » [2] غير واضح الدلالة
؛ فإنّ نفي البأس غير الاستحباب.
وفيه مناقشة ؛
فإنه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً ، لكونه عبادة.
وممّا ذكر ظهور
عدم وجه للتردّد في شيء من الأحكام الثلاثة.
(
ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ) لليلته ، بلا خلاف أجده ؛ للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح
والموثق وغيرهما.
بل في الصحيح : «
غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك