responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 197

يمسحها بالماء » [1].

واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أنّ مكان الغسل هو الميقات ، أو ما يكون قريباً منه ، كما صرّح به في الروضة شيخنا [2] ، ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقاً.

( وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد ) في الميقات ( لو وجده ) فيه ، والقائل الشيخ وأتباعه [3] ، كما في التنقيح [4] ، وعليه عامة المتأخرين ، بل لا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [5] ، مشعراً بدعوى الإجماع ، كما صرّح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء [6] ؛ للصحاح وغيرها [7].

بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقاً ولو لم يخف عوز الماء ، وقوّاه جماعة من متأخري أصحابنا [8] ، إلاّ أن في التنقيح أنه لم يقل به قائل ، مؤذناً بدعوى الإجماع ، وجعله السبب في التقييد.

ومما ذكرنا ظهر الإجماع المنقول على كلّ من جواز التقديم مع خوف عوز الماء ، وعدمه مع عدمه.


[1] الكافي 4 : 328 / 6 ، الفقيه 2 : 202 / 924 ، التهذيب 5 : 66 / 211 ، الوسائل 12 : 331 أبواب الإحرام ب 12 ح 2.

[2] الروضة البهية 2 : 229.

[3] المبسوط 1 : 314.

[4] التنقيح الرائع 1 : 454.

[5] الذخيرة : 586.

[6] المدارك 7 : 251.

[7] الوسائل 12 : 326 أبواب الإحرام ب 8.

[8] منهم : صاحب المدارك 7 : 251 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 311 ، وصاحب الحدائق 15 : 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست