واعلم أن المتبادر
من النص والفتوى أنّ مكان الغسل هو الميقات ، أو ما يكون قريباً منه ، كما صرّح به
في الروضة شيخنا [2] ، ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقاً.
(
وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد ) في الميقات ( لو وجده ) فيه ، والقائل الشيخ وأتباعه [3] ، كما في التنقيح
[4] ، وعليه عامة المتأخرين ، بل لا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [5] ، مشعراً بدعوى
الإجماع ، كما صرّح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء [6] ؛ للصحاح وغيرها [7].
بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقاً ولو لم يخف عوز الماء ، وقوّاه جماعة من
متأخري أصحابنا [8] ، إلاّ أن في التنقيح أنه لم يقل به قائل ، مؤذناً بدعوى
الإجماع ، وجعله السبب في التقييد.
ومما ذكرنا ظهر
الإجماع المنقول على كلّ من جواز التقديم مع خوف عوز الماء ، وعدمه مع عدمه.