responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 194

به ، والسواك والنورة » [1].

وفي الخبر : « أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج يعني إلى مكّة للإحرام » [2].

ولا بأس به وإن كان الوجوب أحوط ؛ لإمكان الجمع بين النصوص بوجه آخر أوضح من هذا الجمع ، إلاّ أنه لما اعتضد بالأصل والشهرة القريبة من الإجماع كان أظهر.

( ويتأكد ) الاستحباب ( إذا أهلّ ذو الحجة ) قيل : للصحيح : عن متمتع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، وإن تعمّد ذلك في أول الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه » [3]. ويحتمل اختصاصه بتمتع دخل مكّة وهو حينئذ محرم. وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة ، وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير اليه ، مع أن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال : ينبغي لمن أراد الحجّ توفير شعر رأسه ولحيته [4]. انتهى.

وفي كل من الاستدلال والاحتمال نظر.

( وتنظيف الجسد ) عن الأوساخ على ما يقتضيه نحو العبارة ؛ لعطف قوله : ( وقصّ أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة شعره عن جسده


[1] الفقيه 2 : 198 / 902 ، التهذيب 5 : 47 / 145 ، الإستبصار 2 : 160 / 522 ، الوسائل 12 : 319 أبواب الإحرام ب 4 ح 3.

[2] التهذيب 5 : 48 / 147 ، الإستبصار 2 : 161 / 525 ، الوسائل 12 : 320 أبواب الإحرام ب 4 ح 5.

[3] الكافي 4 : 441 / 7 ، الفقيه 2 238 / 1137 ، التهذيب 5 : 48 / 149 ، الوسائل 12 : 321 أبواب الإحرام ب 5 ح 1.

[4] كشف اللثام 1 : 310 ؛ وانظر المقنعة : 391 ، والجامع للشرائع : 181.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست