وفي الخبر : «
أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج يعني إلى مكّة للإحرام » [2].
ولا بأس به وإن كان الوجوب أحوط ؛ لإمكان الجمع بين النصوص بوجه آخر أوضح من هذا
الجمع ، إلاّ أنه لما اعتضد بالأصل والشهرة القريبة من الإجماع كان أظهر.
(
ويتأكد ) الاستحباب ( إذا أهلّ ذو الحجة
) قيل : للصحيح : عن
متمتع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في
أول الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي
يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه » [3]. ويحتمل اختصاصه
بتمتع دخل مكّة وهو حينئذ محرم. وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة ،
وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير اليه ، مع أن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال :
ينبغي لمن أراد الحجّ توفير شعر رأسه ولحيته [4]. انتهى.
وفي كل من
الاستدلال والاحتمال نظر.
(
وتنظيف الجسد ) عن الأوساخ على ما يقتضيه نحو العبارة ؛ لعطف قوله : ( وقصّ أظفاره ،
والأخذ من شاربه ، وإزالة شعره عن جسده