responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 193

( وهي توفير شعر الرأس ) بل اللحية أيضاً ، كما في عبائر جماعة [1] وإن اقتصر آخرون على ما في العبارة [2] ؛ لوروده في المعتبرة [3] ( من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ) بل مطلق الحجّ على الأقوى ، وفاقاً لجمهور محقّقي متأخري أصحابنا [4] ؛ لإطلاق الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

وظاهرها الوجوب ، كما عليه الشيخان في المقنعة والاستبصار والنهاية [5].

خلافاً لمن عداهما ، ولا سيّما المتأخرين [6] ، فحملوها على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين المعتبرة المصرِّحة بالجواز ، ففي الصحيح : « يجزي الحاج أن يوفّر شعره شهراً » [7].

وفي آخر مروي عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه : عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ، قال : « لا بأس » [8].

والموثق : عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : « لا بأس‌


[1] النهاية : 206 ، المهذب 1 : 215 ، الجامع للشرائع : 181 ، التحرير 1 : 95.

[2] الوسيلة : 160 ، القواعد 1 : 79 ، جامع المقاصد 3 : 163 ، المدارك 7 : 245.

[3] الوسائل 12 : 4 أبواب الإحرام ب 2.

[4] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 163 ، وصاحب المدارك 7 : 246 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 310.

[5] المقنعة : 391 ، الإستبصار 2 : 161 ، النهاية : 206.

[6] كالمحقق في الشرائع 1 : 144 ، والعلامة في القواعد 1 : 79 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 163.

[7] الفقيه 2 : 197 / 900 ، الوسائل 12 : 316 أبواب الإحرام ب 2 ح 3.

[8] مسائل علي بن جعفر : 176 / 319 ، الوسائل 12 : 320 أبواب الإحرام ب 4 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست