اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 193
( وهي توفير شعر الرأس ) بل اللحية أيضاً ، كما في عبائر جماعة [1] وإن اقتصر آخرون
على ما في العبارة [2] ؛ لوروده في المعتبرة [3](
من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ) بل مطلق الحجّ على الأقوى ، وفاقاً لجمهور محقّقي متأخري
أصحابنا [4] ؛ لإطلاق الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وظاهرها الوجوب ، كما عليه الشيخان في المقنعة والاستبصار والنهاية [5].
خلافاً لمن عداهما
، ولا سيّما المتأخرين [6] ، فحملوها على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين المعتبرة
المصرِّحة بالجواز ، ففي الصحيح : « يجزي الحاج أن يوفّر شعره شهراً » [7].
وفي آخر مروي عن
كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه : عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته
وشاربه ما لم يحرم ، قال : « لا بأس » [8].
والموثق : عن
الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : « لا بأس
[1] النهاية : 206
، المهذب 1 : 215 ، الجامع للشرائع : 181 ، التحرير 1 : 95.