responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 189

تواترها ، كما صرّح به الحلّي ، وزاد على هذا الدليل فقال ولنعم ما قال ـ : ثم فعل الرسول والأئمة : يدل على ما اخترناه وشرحناه ؛ لأن الحج في القرآن مجمل ، وفعله 7 إذا كان بياناً للمجمل جرى مجرى قوله ، والبيان في حكم المبيّن ، ولا خلاف أنه 7 رمى الجمار ، وقال : « خذوا عني مناسككم » [1] فقد أمرنا بالأخذ ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا إلى أن قال ـ : وأيضاً دليل الاحتياط يقتضيه ؛ لأنه لا خلاف بين الأُمة أن مَن رمى الجمار برئت ذمته من جميع أفعال الحج ، والخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار [2]. انتهى.

ولا معارض لهذه الأدلة سوى الأصل إن جوّزنا جريانه في نحو المقام ، وهو مخصَّص بالأوامر ، وإلاّ فليس بمعارض أيضاً.

وأما التشكيك في دلالتها على الوجوب في أخبارنا في الذخيرة [3] ، فممّا لا ينبغي الإصغاء إليه ، ولا العروج في مقام التحقيق عليه ؛ لضعفه من أصله كما بيّن في الأُصول مستقصى ، ولا سيّما هنا ، لفهم الأصحاب إياه منها ، وهو أقوى قرينة عليه ، كما صرّح به نفسه مراراً ومنها المقام ، ولكن في موضع منها ، ولكن رجع عنه أخيراً.

ونحوه في الضعف تشكيكه في وجوب التأسّي ، وتخصيصه بما إذا علم وجهه لا مطلقاً ، فإنه مسلّم في غير ما وقع بياناً للمجمل ، وأما فيه فلا ، وخصوصاً في الوضوء والصلاة والحج ، لورود الأمر به فيها ، زيادةً على الدليل الاعتباري المبيَّن في الأُصول مفصّلاً.

وأما القدح في دلالة النص هنا على الوجوب بأنه يدل على وجوب‌


[1] عوالي اللئلئ 4 : 34 / 118 ، المستدرك 9 : 420 أبواب الطواف ب 54 ح 4.

[2] السرائر 1 : 607.

[3] الذخيرة : 680.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست