responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 188

اجمع [1]. مؤذناً بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب [2].

ونحوهما في دعوى الشذوذ غيرهما.

وبالجملة : دعوى شذوذ الخلاف وندوره هنا مستفيضة في كلام الجماعة.

وأما ما نقله في التنقيح عن الحلّي [3] فضعيف ، فإنّ الموجود في السرائر خلافه وإن وجد في صدر عبارته ما يوهمه من قوله : يستحب أن يحلق رأسه بعد الذبح ؛ لظهور عبارته بعد ذلك في الوجوب ، ورجوع الاستحباب إلى الترتيب بينه وبين الذبح [4].

وكيف كان ، فلا وجه للتردّد هنا ؛ لمكان الإجماع الظاهر ، والمحكي في عبائر هؤلاء ؛ مضافاً إلى ما سيأتي.

بل ولا في الأوّل أيضاً ؛ لنفي الحلّي الخلاف فيه بين أصحابنا ، بل قال : ولا أظن من المسلمين مخالفاً [5]. ونحوه في التذكرة والمنتهى [6].

ولا يقدح فيه مخالفة من مرّ من العظماء ؛ لعدم معلومية مخالفتهم صريحاً ، إذ الموجود في عبائرهم نحو لفظ « السنّة » المحتمل قريباً في كلامهم جمله على كون المراد بها ما ثبت وجوبه بالسنّة ، في مقابلة الفريضة الإلهيّة ، لا المعنى المصطلح عليه بين المتشرعة ؛ ولذا قطع الحلّي بعدم المخالفة ، طاعناً به على من توهّمها من عبارتهم ، آتياً بقرائن من عبارة الشيخ وفتاواه ما يستأنس به لهذا الحمل.

وكيف كان ( أشبهه الوجوب ) لتظافر الأخبار بالأمر بهما ، بل‌


[1] المنتهي 2 : 762.

[2] كصاحب المدارك 8 : 88 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 360.

[3] التنقيح الرائع 1 : 453.

[4] السرائر 1 : 600.

[5] السرائر 1 : 606.

[6] التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 771.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست