اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 186
كالطبيعة الثانية
للإنسان ، فلو أوجبا القضاء للزم العسر والحرج المنفيان شرعاً ، ولا كذلك الجاهل ،
فإنّ هذه الحكمة غير موجودة فيه أصلاً.
(
وفيه وجه بالقضاء ) للحلّي ( مخرَّج
) من أن الأعمال
بالنيات ، قال : فكيف تصح بلا نية ، وردّ به كلام شيخ الطائفة [1].
ويضعّف : بأنه لا
عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى [2] ، واستغرب فيه كلامه وقال : إنه لا يوجبه فيه البتة ،
والظاهر أنه قد وهم في ذلك ؛ لأن الشيخ قد اجتزأ بالنية عن الفعل فتوهّم أنه قد
اجتزأ بالفعل بغير نية ، وهذا الغلط من باب إبهام العكس. انتهى.
وفي المعتبر :
ولست أدري كيف يحلّ له هذا الاستدلال ولا كيف يوجّهه ، فإن كان يقول : إن الإخلال
بالإحرام إخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير وقوع نية كل منسك على
وجهه ظاناً أنه أحرم أو جاهلاً بالإحرام ، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك ، فلا
وجه لما قاله [3].
وهو حسن ، وبناؤه
كالفاضل على أن المراد بالإحرام المنسي في كلام الشيخ إنما هو ما عدا النية ، كما
عرفته من مذهبه المتقدم إليه الإشارة ، فلا يرد ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية
الإحرام يبطل سائر المناسك ؛ لعدم صحة نياتها مُحلاًّ [4].
والأولى في توجيه
مذهبه حيث لا يذهب إلى حجية الآحاد التمسك بأصالة وجوب الإتيان بالمأمور به على
وجهه ، ولم يحصل ، وغاية النسيان رفع المؤاخذة ، لا صحة العبادة. وهو متين لولا
الرواية المنجبرة بفتوى الأصحاب.