responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 186

كالطبيعة الثانية للإنسان ، فلو أوجبا القضاء للزم العسر والحرج المنفيان شرعاً ، ولا كذلك الجاهل ، فإنّ هذه الحكمة غير موجودة فيه أصلاً.

( وفيه وجه بالقضاء ) للحلّي ( مخرَّج ) من أن الأعمال بالنيات ، قال : فكيف تصح بلا نية ، وردّ به كلام شيخ الطائفة [1].

ويضعّف : بأنه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى [2] ، واستغرب فيه كلامه وقال : إنه لا يوجبه فيه البتة ، والظاهر أنه قد وهم في ذلك ؛ لأن الشيخ قد اجتزأ بالنية عن الفعل فتوهّم أنه قد اجتزأ بالفعل بغير نية ، وهذا الغلط من باب إبهام العكس. انتهى.

وفي المعتبر : ولست أدري كيف يحلّ له هذا الاستدلال ولا كيف يوجّهه ، فإن كان يقول : إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنية في بقية المناسك فنحن نتكلم على تقدير وقوع نية كل منسك على وجهه ظاناً أنه أحرم أو جاهلاً بالإحرام ، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك ، فلا وجه لما قاله [3].

وهو حسن ، وبناؤه كالفاضل على أن المراد بالإحرام المنسي في كلام الشيخ إنما هو ما عدا النية ، كما عرفته من مذهبه المتقدم إليه الإشارة ، فلا يرد ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الإحرام يبطل سائر المناسك ؛ لعدم صحة نياتها مُحلاًّ [4].

والأولى في توجيه مذهبه حيث لا يذهب إلى حجية الآحاد التمسك بأصالة وجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه ، ولم يحصل ، وغاية النسيان رفع المؤاخذة ، لا صحة العبادة. وهو متين لولا الرواية المنجبرة بفتوى الأصحاب.


[1] السرائر 1 : 529.

[2] المختلف : 264 ، المنتهى 2 : 685.

[3] المعتبر 2 : 81.

[4] غاية المراد 1 : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست