responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 185

بمتقضى الفساد بترك كل ما يحتمل كونه إحراماً ، خرج منه ما عدا النية فتوًى وروايةً ، لاتفاقهما على الصحة في [ تركه ، فيبقى تركها [1] ] تحت الأصل مندرجاً.

وفيه نظر ، أما أولاً : فلمنع الإجمال بإمكان ترجيح الأول من الأقوال بالتبادر عند المتشرعة ، فيكون مراداً من الصحيحة ولو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، لوجود القرينة ، وهي اتفاق الطائفة.

وأما ثانياً : فلدخول النية الإحرام على جميع الأقوال وإن اختلف في الزيادة ، بل ظاهر جملة منها أنها الإحرام خاصة ، فتركها يدخل في الصحيحة.

وأما ثالثاً : فلأن الإجمال يقتضي الرجوع في المشتبه إلى مقتضى الأصل ، وهو هنا البراءة ؛ لأن الإحرام المأمور به عموماً فتوًى وروايةً ، والمصرَّح في الصحيح بعدم البأس بتركه جهلاً ، إما ما أفادته الأخبار من خصوص التلبية فلا دليل على وجوب غيرها مطلقاً ، لا مجملاً ولا مبيّناً ، أو ما ذكره الأصحاب وهو يشمل النية فتركها يدخل في الصحيحة. وتقييدها بالمرسلة فرع حجيتها ، وهي هنا ممنوعة ؛ لخلو فتوى الأكثر الجابرة لها عن التقييد بما إذا نوى ، وإنما هو شي‌ء مذكور في عبارة الشيخ ، هذا ، مع نوع إجمال فيها.

فالإطلاق كما عليه الأكثر لعلّه أقوى.

والمناقشة باختصاص الصحيحة بالجاهل فلا يتعدّى إلى الناسي الذي هو مفروض المسألة ، مدفوعة بما عرفته من الأولوية إن لم نقل بعمومه لهما لغة ، وإلاّ فالصحيحة مطلقة.

ومنع الأولوية محل مناقشة ، كيف وقد فهمها الجماعة ، واتّضح في الناسي وجه الحكمة ، وهو ما استدل به جماعة [2] من أن السهو والنسيان‌


[1] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : تركها خاصة ، فيبقى ما عداها .. ، والمعنى معه غير مستقيم كما يظهر بالتأمّل ، وقد راجعنا للتصحيح إلى جواهر الكلام 18 : 135.

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 451 ، والمهذب البارع 2 : 158.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست