اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 185
بمتقضى الفساد
بترك كل ما يحتمل كونه إحراماً ، خرج منه ما عدا النية فتوًى وروايةً ، لاتفاقهما
على الصحة في [ تركه ، فيبقى تركها [1] ] تحت الأصل مندرجاً.
وفيه نظر ، أما
أولاً : فلمنع الإجمال بإمكان ترجيح الأول من الأقوال بالتبادر عند المتشرعة ،
فيكون مراداً من الصحيحة ولو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، لوجود القرينة
، وهي اتفاق الطائفة.
وأما ثانياً :
فلدخول النية الإحرام على جميع الأقوال وإن اختلف في الزيادة ، بل ظاهر جملة منها
أنها الإحرام خاصة ، فتركها يدخل في الصحيحة.
وأما ثالثاً :
فلأن الإجمال يقتضي الرجوع في المشتبه إلى مقتضى الأصل ، وهو هنا البراءة ؛ لأن
الإحرام المأمور به عموماً فتوًى وروايةً ، والمصرَّح في الصحيح بعدم البأس بتركه
جهلاً ، إما ما أفادته الأخبار من خصوص التلبية فلا دليل على وجوب غيرها مطلقاً ،
لا مجملاً ولا مبيّناً ، أو ما ذكره الأصحاب وهو يشمل النية فتركها يدخل في
الصحيحة. وتقييدها بالمرسلة فرع حجيتها ، وهي هنا ممنوعة ؛ لخلو فتوى الأكثر
الجابرة لها عن التقييد بما إذا نوى ، وإنما هو شيء مذكور في عبارة الشيخ ، هذا ،
مع نوع إجمال فيها.
فالإطلاق كما عليه
الأكثر لعلّه أقوى.
والمناقشة باختصاص
الصحيحة بالجاهل فلا يتعدّى إلى الناسي الذي هو مفروض المسألة ، مدفوعة بما عرفته
من الأولوية إن لم نقل بعمومه لهما لغة ، وإلاّ فالصحيحة مطلقة.
ومنع الأولوية محل
مناقشة ، كيف وقد فهمها الجماعة ، واتّضح في الناسي وجه الحكمة ، وهو ما استدل به
جماعة [2] من أن السهو والنسيان
[1] بدل ما بين
المعقوفين في النسخ : تركها خاصة ، فيبقى ما عداها .. ، والمعنى معه غير مستقيم
كما يظهر بالتأمّل ، وقد راجعنا للتصحيح إلى جواهر الكلام 18 : 135.