responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 175

وعن غيرهما إن نذر إحراماً واجباً وجب تجديده من الميقات ، وإلاّ استحب [1].

ويستثنى من كلية المنع صورة أُخرى أشار إليها بقوله : ( أو للعمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه ) بتأخير الإحرام إلى الوقت ، بلا خلاف أجده ، كما في الذخيرة [2] ، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى [3] : إن عليه اتفاق علمائنا ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إن عليه إجماعنا [4] ؛ للصحيحين [5].

قيل : ولم يتعرض له كثير من الأصحاب ، والاحتياط تجديد الإحرام من الميقات [6].

( الثانية : لا يجاوز ) من أراد النسك من ( الميقات إلاّ محرماً ) في حال الاختيار ، بالنص وإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والمنتهى [7] ، وفي التحرير وغيره [8] : الإجماع مطلقاً ؛ لأن ذلك مقتضى التوقيت ، مضافاً إلى وقوع التصريح به في جملة من الصحاح :‌


[1] انظر كشف اللثام 1 : 307.

[2] الذخيرة : 574.

[3] المعتبر 2 : 806 ، المنتهى 2 : 669.

[4] جامع المقاصد 3 : 161.

[5] الأول : الكافي 4 : 323 / 8 ، التهذيب 5 : 53 / 161 ، الإستبصار 2 : 163 / 533 ، الوسائل 11 : 325 أبواب المواقيت ب 12 ح 1.

الثاني : الكافي 4 : 323 / 9 ، التهذيب 5 : 53 / 160 ، الإستبصار 2 : 162 / 532 ، الوسائل 11 : 326 أبواب المواقيت ب 12 ح 2.

[6] كشف اللثام 1 : 308.

[7] المعتبر 2 : 808 ، المنتهى 2 : 669.

[8] التحرير 1 : 94 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 308.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست