اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 175
وعن غيرهما إن نذر
إحراماً واجباً وجب تجديده من الميقات ، وإلاّ استحب [1].
ويستثنى من كلية
المنع صورة أُخرى أشار إليها بقوله : ( أو للعمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه ) بتأخير الإحرام إلى الوقت ، بلا خلاف أجده ، كما في الذخيرة
[2] ، وفي ظاهر المعتبر والمنتهى [3] : إن عليه اتفاق علمائنا ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني
إن عليه إجماعنا [4] ؛ للصحيحين [5].
قيل : ولم يتعرض له كثير من الأصحاب ، والاحتياط تجديد الإحرام من الميقات [6].
(
الثانية : لا يجاوز ) من أراد النسك من
( الميقات إلاّ محرماً ) في حال الاختيار ، بالنص وإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والمنتهى [7] ، وفي التحرير
وغيره [8] : الإجماع مطلقاً ؛ لأن ذلك مقتضى التوقيت ، مضافاً إلى وقوع التصريح به في
جملة من الصحاح :