responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 174

وغيره [1] : أنه المشهور بين الأصحاب.

للمعتبرة المتضمنة للصحيح [2] على ما صرّح به جماعة [3] ، وإن تأمل فيها بعض الأجلة [4] والموثق وغيرهما [5].

خلافاً للحلّي والفاضل في المختلف [6] ، فمنعا عن هذا الاستثناء ؛ لانه نذر غير مشروع ، كنذر الصلاة في غير وقتها ، وإيقاع المناسك في غير مواضعها ؛ وضعف النصوص ، وظهور احتمالها ما يأتي في بحث المصدود من بعث الرجل من منزله الهدي واجتنابه ما يجتنبه المحرم ، أو المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان.

ولا يخفى عليك ما في هذين الاحتمالين من البعد ومخالفة فهم الأصحاب.

وضعف النصوص أوّلاً ممنوع ، وثانياً على تقديره فهو بالشهرة الظاهرة والمنقولة مجبور ، فيمنع بها الأصل المتمسك به للمنع ، ونظيره في الصوم موجود.

هذا ، وطريق الاحتياط واضح بالجمع بين الإحرام من المحل المنذور ومن الميقات ، كما عن المراسم والراوندي [7].


[1] المسالك 1 : 104 ؛ وانظر الحدائق 14 : 461.

[2] التهذيب 5 : 53 / 162 ، الإستبصار 2 : 163 / 534 ، الوسائل 11 : 326 أبواب المواقيت ب 13 ح 1.

[3] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 669 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 161 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 311.

[4] منتقى الجمان 3 : 138 ، الذخيرة : 574.

[5] الوسائل 11 : 326 أبواب المواقيت ب 13 ح 2 ، 3.

[6] الحلي في السرائر 1 : 527 ، المختلف : 263.

[7] المراسم : 108 ، حكاه عن الراوندي في الدروس 1 : 341.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست