responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 170

للتخيير بين المحاذاة لأيّ ميقات كان ، كما عن الحلّي والإسكافي [1].

ويكفي الظن بالمحاذاة ، كما عن المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس [2] ؛ للحرج ، والأصل.

فإن ظهر التقدّم أعاد ، كما في الأخير ؛ قيل : لعدم جوازه مطلقاً [3].

وإن ظهر التأخّر قيل : فالأظهر الإجزاء كما في غير الأولين ؛ للحرج ، وأصل البراءة ، لأنه كلّف باتّباع ظنه.

وإن لم يكن له طريق إلى علم أو ظن قيل : أحرم من بُعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات إلاّ محرماً ، كذا في التحرير والمنتهى. وفيه نظر ظاهر [4].

ولو لم يحاذِ شيئاً منها قيل : يحرم من مساواة أقربها إلى مكة ، وهو مرحلتان تقريباً ؛ لأنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرماً [5].

وقيل : من أدنى الحلّ ؛ لأصالة البراءة من وجوب الزائد [6].

وربما يستبعد الفرض بأن المواقيت محيطة بالحرم ، فذو الحليفة شامية ، ويلملم يمانية ، وقَرن شرقية ، والعقيق غريبة ، فلا طريق لا تؤدي إلى الميقات ولا إلى المحاذاة ، إلاّ أن يراد الجهل بالمحاذاة.

( ويجرّد الصبيان من فَخّ ) بفتح الفاء وتشديد الخاء ، وهو بئر‌


[1] الحلي في السرائر 1 : 529 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف 263.

[2] المبسوط 1 : 313 ، الجامع للشرائع : 181 ، التحرير 1 : 95 ، المنتهى 1 : 671 ، التذكرة 1 : 322 ، الدروس 1 : 341.

[3] كشف اللثام 1 : 307.

[4] كشف اللثام 1 : 307.

[5] المسالك 1 : 104.

[6] استحسنه صاحب المدارك 7 : 224.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست