اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 170
للتخيير بين
المحاذاة لأيّ ميقات كان ، كما عن الحلّي والإسكافي [1].
ويكفي الظن
بالمحاذاة ، كما عن المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس [2] ؛ للحرج ،
والأصل.
فإن ظهر التقدّم
أعاد ، كما في الأخير ؛ قيل : لعدم جوازه مطلقاً [3].
وإن ظهر التأخّر قيل : فالأظهر الإجزاء كما في غير الأولين ؛ للحرج ، وأصل
البراءة ، لأنه كلّف باتّباع ظنه.
وإن لم يكن له
طريق إلى علم أو ظن قيل : أحرم من بُعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات إلاّ
محرماً ، كذا في التحرير والمنتهى. وفيه نظر ظاهر [4].
ولو لم يحاذِ
شيئاً منها قيل : يحرم من مساواة أقربها إلى مكة ، وهو مرحلتان تقريباً ؛ لأنّ هذه
المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرماً [5].
وقيل : من أدنى
الحلّ ؛ لأصالة البراءة من وجوب الزائد [6].
وربما يستبعد
الفرض بأن المواقيت محيطة بالحرم ، فذو الحليفة شامية ، ويلملم يمانية ، وقَرن
شرقية ، والعقيق غريبة ، فلا طريق لا تؤدي إلى الميقات ولا إلى المحاذاة ، إلاّ أن
يراد الجهل بالمحاذاة.
(
ويجرّد الصبيان من فَخّ ) بفتح الفاء وتشديد الخاء ، وهو بئر
[1] الحلي في
السرائر 1 : 529 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف 263.