ولو حج إلى طريق
لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلاً أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه ؛ لأصالة
البراءة من المسير إلى الميقات ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها.
وللصحيح في المدني
: « يخرج في غير طريق المدينة ، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها
» [3].
ولكن في الكافي
بعد نقله : وفي رواية : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء » [4].
لكنها مرسلة ، فلا
تعارض الرواية الصحيحة ، سيّما مع اعتضادها بالأصل ، ونفي الحرج في الشريعة ،
والشهرة العظيمة في الجملة ، إذ لم نجد مخالفاً في المسألة عدا الماتن في ظاهر
الشرائع ، حيث عزا الحكم إلى القيل [5] ، مشعراً بتمريضه أو توقفه فيه ، وتبعه فيه جماعة من
المتأخرين [6]. ولا وجه له بعد ما عرفته.
كما لا وجه
لاعتبار الأقرب إلى مكة ، كما في القواعد وغيره [7]. ولا