responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 150

مكة وإن كانت إقامته في النائي أكثر ؛ لما مرّ من أن إقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة منزل أصلاً ، فمن له مسكن أولى.

ومنع الأولوية كما اتّفق لبعض المعاصرين [1] لم أعرف له وجهاً.

( و ) اعلم أنه ( لا يجب على المفرد والقارن هدي ) التمتع ( و ) إن استحب لهما الأُضحيّة ، بل ( يختص الوجوب بالتمتع ) بالكتاب والسنّة والإجماع. وسيأتي الكلام مفصّلاً في المقامين إن شاء الله تعالى.

( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ) بمعنى أن يكتفي بها لهما ولم يحتج إلى إحرام آخر ، بل ولا إحلال في البين ، سواء في ذلك القران وغيره ، على المشهور ، بل عن الخلاف أنّ عليه الإجماع [2].

قيل : لأنهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بإحداهما إلاّ مع الفراغ من الأُخرى ، ولا بدّ في النية من مقارنتها المنوي ، فهو كنية صلاتي الظهر والعصر دفعة [3].

وفيه : أن مقتضاه الفساد ، لا التحريم ، كما هو محل البحث في ظاهر العبارة وغيرها ، بل صريح بعضها ، إلاّ أن ينضم إلى النية قصد التشريع فيحرم من جهته ، فلا بدّ من ذكر هذا القيد في الدليل.

ثم إن ما أفاده الدليل من الفساد هو ظاهر كل من منع من الأصحاب على ما يظهر من المختلف وصرّح به [4] ، وكذا الشهيدان في الدروس واللمعتين [5] ، وعلّله ثانيهما بالنهي المفسد للعبادة ، وغيره بفساد النية ،


[1] الحدائق 14 : 431.

[2] الخلاف 2 : 261.

[3] كشف اللثام 1 : 284.

[4] المختلف : 261.

[5] الدروس 1 : 334 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست