اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 150
مكة وإن كانت
إقامته في النائي أكثر ؛ لما مرّ من أن إقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي
ليس له بمكة منزل أصلاً ، فمن له مسكن أولى.
ومنع الأولوية كما
اتّفق لبعض المعاصرين [1] لم أعرف له وجهاً.
(
و ) اعلم أنه ( لا يجب على المفرد
والقارن هدي ) التمتع ( و ) إن استحب لهما الأُضحيّة ، بل ( يختص الوجوب بالتمتع ) بالكتاب والسنّة والإجماع. وسيأتي الكلام مفصّلاً في
المقامين إن شاء الله تعالى.
(
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ) بمعنى أن يكتفي بها لهما ولم يحتج إلى إحرام آخر ، بل ولا
إحلال في البين ، سواء في ذلك القران وغيره ، على المشهور ، بل عن الخلاف أنّ عليه
الإجماع [2].
قيل : لأنهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بإحداهما إلاّ مع الفراغ من
الأُخرى ، ولا بدّ في النية من مقارنتها المنوي ، فهو كنية صلاتي الظهر والعصر
دفعة [3].
وفيه : أن مقتضاه
الفساد ، لا التحريم ، كما هو محل البحث في ظاهر العبارة وغيرها ، بل صريح بعضها ،
إلاّ أن ينضم إلى النية قصد التشريع فيحرم من جهته ، فلا بدّ من ذكر هذا القيد في
الدليل.
ثم إن ما أفاده
الدليل من الفساد هو ظاهر كل من منع من الأصحاب على ما يظهر من المختلف وصرّح به [4] ، وكذا الشهيدان
في الدروس واللمعتين [5] ، وعلّله ثانيهما بالنهي المفسد للعبادة ، وغيره بفساد النية
،