اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 149
على الآخر وجعله
المقيّد له غير ظاهر الوجه ، ولكن مقتضى الأصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح
الأول [1].
ولو انعكس الفرض
فأقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه ولو أقام سنتين فصاعداً ؛ عملاً بالأصل ، مع
اختصاص النص بالانتقال مع إقامتهما بصورة العكس ، وحرمة القياس. معم ، لو أقام
بنية الدوام اتّجه انتقال فرضه إلى التمتع مطلقاً ؛ لصدق النائي عليه حينئذ حقيقةً
عرفاً ، بل ولغةً ، مع خلوه عن المعارض.
(
ولو كان له منزلان ) أحدهما ( بمكة ) وما في معناها ( و ) الآخر بمحلّ ( ناء ) عنها
( اعتبر ) في تعيين الفرض ( أغلبهما عليه ) إقامةً ، فيتعين عليه فرضه ، ولو تساويا تخيّر في التمتع
وغيره ، بلا خلاف في المقامين ظاهراً.
استناداً في
الثاني إلى عدم إمكان الترجيح من غير مرجّح ، وانتفاء التكليف بالحج المتعدد
بالعسر المنفي ؛ مضافاً إلى قوة احتمال الإجماع على نفيه.
وفي الأول إلى الصحيح المتقدم. ويجب تقييده وفاقاً لجماعة [2] بما إذا لم يكن
إقامة بمكة سنتين متواليتين ، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل
[1] مع أنه يمكن
أن يقال : مقتضى أخبار المسألة اشتراط الإقامة سنتين في صدق إطلاق الكون من أهل
مكة ، وحينئذ فلا يكون المقيم أقلّ من سنتين من أَهل مكة ، ولا يشمله إطلاق أخبار
تلك المسألة وموضوعها أهل مكة ، ولا يصدق على من لم يمض عليه السنتان مقتضى أخبار
المسألة. وذلك واضح بحمد الله سبحانه. ( منه رحمه الله ).
[2] منهم : المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 34 ، وصاحب المدارك 7 : 211 ، والسبزواري في
الذخيرة : 555.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 149