responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 149

على الآخر وجعله المقيّد له غير ظاهر الوجه ، ولكن مقتضى الأصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الأول [1].

ولو انعكس الفرض فأقام المكي في الآفاق لم ينتقل فرضه ولو أقام سنتين فصاعداً ؛ عملاً بالأصل ، مع اختصاص النص بالانتقال مع إقامتهما بصورة العكس ، وحرمة القياس. معم ، لو أقام بنية الدوام اتّجه انتقال فرضه إلى التمتع مطلقاً ؛ لصدق النائي عليه حينئذ حقيقةً عرفاً ، بل ولغةً ، مع خلوه عن المعارض.

( ولو كان له منزلان ) أحدهما ( بمكة ) وما في معناها ( و ) الآخر بمحلّ ( ناء ) عنها ( اعتبر ) في تعيين الفرض ( أغلبهما عليه ) إقامةً ، فيتعين عليه فرضه ، ولو تساويا تخيّر في التمتع وغيره ، بلا خلاف في المقامين ظاهراً.

استناداً في الثاني إلى عدم إمكان الترجيح من غير مرجّح ، وانتفاء التكليف بالحج المتعدد بالعسر المنفي ؛ مضافاً إلى قوة احتمال الإجماع على نفيه.

وفي الأول إلى الصحيح المتقدم. ويجب تقييده وفاقاً لجماعة [2] بما إذا لم يكن إقامة بمكة سنتين متواليتين ، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل‌


[1] مع أنه يمكن أن يقال : مقتضى أخبار المسألة اشتراط الإقامة سنتين في صدق إطلاق الكون من أهل مكة ، وحينئذ فلا يكون المقيم أقلّ من سنتين من أَهل مكة ، ولا يشمله إطلاق أخبار تلك المسألة وموضوعها أهل مكة ، ولا يصدق على من لم يمض عليه السنتان مقتضى أخبار المسألة. وذلك واضح بحمد الله سبحانه. ( منه رحمه الله ).

[2] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 34 ، وصاحب المدارك 7 : 211 ، والسبزواري في الذخيرة : 555.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست