responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 132

على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسّها » [1].

وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما ( أن يعلِّق في رقبته نعلاً قد صلى فيها ) السائق نفسه كما هو ظاهرهما ، ولا سيّما الثاني ، وأظهر منهما الصحيح : « تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها » [2].

هذا حال البُدن.

( و ) أما ( الغنم ) وكذا البقر ف ( يقلّد لا غير ) فيما ذكره الأصحاب ، قالوا : لضعفهما عن الإشعار [3] ، وفي الصحيح : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثاً ويقلّدون بخيط وسَيْر » [4].

وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والإشعار مع إفادة الأمر بهما الوارد في النصوص الوجوب ؛ للأصل ، والصحيح : في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : « قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل » [5].

( ويجوز للقارن والمفرد الطواف ) إذا دخلا مكة ( قبل المضي إلى عرفات ) واجباً ومندوباً ، على الأشهر الأقوى في الأول ، ويأتي الكلام فيه في أحكام الطواف مفصّلاً.

ولا خلاف في الثاني على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [6] ،


[1] التهذيب 5 : 238 / 804 ، علل الشرائع : 434 / 1 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 22.

[2] الفقيه 2 : 209 / 956 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11.

[3] كما في المدارك 7 : 196 والمفاتيح 1 : 317.

[4] الفقيه 2 : 209 / 952 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 9. السَّيْر : ما يُقَدّ من المجلد ، والجمع : السُّيُور. لسان العرب 4 : 390.

[5] الفقيه 2 : 209 / 953 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 10.

[6] كالتنقيح 1 : 440 ، والحدائق 14 : 376.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست