اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 132
على صاحبها من حيث
أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسّها » [1].
وهو على ما يستفاد
منهما ومن غيرهما
( أن يعلِّق في رقبته نعلاً قد صلى فيها ) السائق نفسه كما هو ظاهرهما ، ولا سيّما الثاني ، وأظهر
منهما الصحيح : « تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها » [2].
هذا حال البُدن.
(
و ) أما ( الغنم ) وكذا البقر ف ( يقلّد لا غير ) فيما ذكره الأصحاب ، قالوا : لضعفهما عن الإشعار [3] ، وفي الصحيح : «
كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثاً ويقلّدون بخيط وسَيْر »
[4].
وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والإشعار مع إفادة الأمر بهما الوارد في النصوص
الوجوب ؛ للأصل ، والصحيح : في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : « قد
أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل » [5].
(
ويجوز للقارن والمفرد الطواف ) إذا دخلا مكة
( قبل المضي إلى عرفات ) واجباً ومندوباً ، على الأشهر الأقوى في الأول ، ويأتي الكلام فيه في أحكام
الطواف مفصّلاً.
ولا خلاف في
الثاني على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [6] ،