responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 131

المشهور أنه ( إذا لبّى ) وعقد إحرامه بها ( استحب له إشعار ما يسوقه من البُدن ) ولعلّه لإطلاق الأمر بهما في النصوص ، وإلاّ فلم نقف في ذلك على أمر بالخصوص.

وهو على ما ذكره الأصحاب كما في المدارك والذخيرة [1] أن ( يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بالدم ) والصحاح به مستفيضة ، إلاّ أنها خالية عن الأمر بلطخ الصفحة بالدم ، منها : عن البدنة كيف يشعرها؟

قال : « يشعرها وهي باركة ، وتنحرها وهي قائمة ، وتشعرها من الجانب الأيمن ثم تحرم إذا قلّدت أو أشعرت » [2] هذا إذا كان معه بدنة واحدة.

( ولو كانت ) معه ( بدناً ) كثيرة ( دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالاً ) من غير أن يرتبها ترتيباً يوجب الإشعار في اليمين ، كما في الصحيح [3] وغيره [4].

( و ) كما يستحب إشعارها كذا يستحب ( التقليد ) لها كما يستفاد من المعتبرة ، منها الصحيح : « البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلّدها بنعل قد صلّى فيها » [5].

وفي القويّ : ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال : « أما النعل فتعرف أنها بدنه ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الإشعار فإنه يحرم ظهرها‌


[1] المدارك 7 : 195 ، الذخيرة : 579.

[2] الكافي 4 : 297 / 4 بتفاوت ، الوسائل 11 : 275 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 1.

[3] الكافي 4 : 297 / 5 ، الوسائل 11 : 276 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 7.

[4] التهذيب 5 : 43 / 128 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19.

[5] التهذيب 5 : 43 / 126 ، الوسائل 11 : 278 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 17.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست