اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 131
المشهور أنه ( إذا لبّى ) وعقد إحرامه بها ( استحب له إشعار ما يسوقه من البُدن ) ولعلّه لإطلاق الأمر بهما في النصوص ، وإلاّ فلم نقف في ذلك
على أمر بالخصوص.
وهو على ما ذكره
الأصحاب كما في المدارك والذخيرة [1] أن
( يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بالدم ) والصحاح به مستفيضة ، إلاّ أنها خالية عن الأمر بلطخ الصفحة
بالدم ، منها : عن البدنة كيف يشعرها؟
قال : « يشعرها وهي باركة ، وتنحرها وهي قائمة ، وتشعرها من الجانب الأيمن ثم تحرم
إذا قلّدت أو أشعرت » [2] هذا إذا كان معه بدنة واحدة.
(
ولو كانت ) معه ( بدناً ) كثيرة
( دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالاً ) من غير أن يرتبها ترتيباً يوجب الإشعار في اليمين ، كما في
الصحيح [3] وغيره [4].
(
و ) كما يستحب إشعارها
كذا يستحب ( التقليد
) لها كما يستفاد من
المعتبرة ، منها الصحيح : « البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلّدها بنعل قد
صلّى فيها » [5].
وفي القويّ : ما
بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال : « أما النعل فتعرف أنها بدنه ويعرفها صاحبها
بنعله ، وأما الإشعار فإنه يحرم ظهرها