responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 120

والصحيح الماضي ، مع ضعف النصوص المقيدة لهما.

وفيه : أنه مجبور بالشهرة والكثرة.

وللصدوق في الفقيه فالأول [1] ؛ للصحيح : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دماً ، قال : « تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت نقيّة واعتدّت بما مضى » [2].

وليس نصّاً في الفريضة ، فليحمل على النافلة ، كما فعله شيخ الطائفة جمعاً بين الأدلة [3].‌

( و ) النوع الثاني ( الإفراد )

( وهو أن يحرم بالحج أولا ) قبل العمرة ( من ميقاته ) الآتي بيانه ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يمضي إلى المشعر فيقف بها ( ثم ) يأتي منى ف ( يقضي مناسكه ) ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ( وعليه عمرة مفردة ) إن وجبت عليه ( بعد ذلك ) أي بعد الحج والإحلال منه.

بلا خلاف في شي‌ء من هذه الأحكام ، بل في المنتهى : إنما مذهب الإمامية [4] ، وفي غيره الإجماع على وجوب تأخير العمرة [5] ؛ ويدلُّ على جملة منها أخبار صحيحة سيأتي إلى بعضها الإشارة.

( وهذا القسم ) يعني الإفراد ( والقِران فرض حاضري مكة ) ومَن في حكمهم إجماعاً ؛ لما مضى.


[1] الفقيه 2 : 241.

[2] الفقيه 2 : 241 / 1153 ، التهذيب 5 : 397 / 1380 ، الإستبصار 2 : 317 / 1121 ، الوسائل 13 : 454 أبواب الطواف ب 85 ح 3.

[3] الاستبصار 2 : 317.

[4] المنتهى 2 : 661.

[5] انظر مفاتيح الشرائع 1 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست