اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 12
وفي إطلاقه نظر ،
ولذا خصّه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية [1] ، وفيه أيضاً
إشكال.
والأوفق بالأصل
جواز التأخير بمجرّد احتمال سفرها ، كما احتمله بعض ، قال : لانتفاء الدليل على
فورية السير بهذا المعنى [2]. انتهى.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ الأول ثم الثاني أحوط.
ثم إنّ هذا بالإضافة إلى أصل وجوب المبادرة إلى الخروج ، بحيث يكون بالترك
آثماً.
وأمّا بالإضافة
إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة متعيّن جدّاً ؛ لعموم ما دلّ
على وجوبه السليم عن المعارض أصلاً.
(
وقد يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( وبالاستيجار
) للنيابة ، وجب على
المنوب عنه أم لا
( والإفساد ) ولو للمندوب ؛ بناءً على وجوبه ولو بالشروع.
(
ويستحب لفاقد الشرائط ) للوجوب مطلقاً
( كالفقير ) أي الذي لم يستطع
ولو كان غنياً (
والمملوك مع إذن مولاه ) لعموم الترغيب فيه عموماً وخصوصاً ، كما ستقف عليه. إن شاء الله تعالى.