responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 12

وفي إطلاقه نظر ، ولذا خصّه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية [1] ، وفيه أيضاً إشكال.

والأوفق بالأصل جواز التأخير بمجرّد احتمال سفرها ، كما احتمله بعض ، قال : لانتفاء الدليل على فورية السير بهذا المعنى [2]. انتهى.

وهو حسن ، إلاّ أنّ الأول ثم الثاني أحوط.

ثم إنّ هذا بالإضافة إلى أصل وجوب المبادرة إلى الخروج ، بحيث يكون بالترك آثماً.

وأمّا بالإضافة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة متعيّن جدّاً ؛ لعموم ما دلّ على وجوبه السليم عن المعارض أصلاً.

( وقد يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( وبالاستيجار ) للنيابة ، وجب على المنوب عنه أم لا ( والإفساد ) ولو للمندوب ؛ بناءً على وجوبه ولو بالشروع.

( ويستحب لفاقد الشرائط ) للوجوب مطلقاً ( كالفقير ) أي الذي لم يستطع ولو كان غنياً ( والمملوك مع إذن مولاه ) لعموم الترغيب فيه عموماً وخصوصاً ، كما ستقف عليه. إن شاء الله تعالى.


[1] الدروس 1 : 314.

[2] المدارك 7 : 18.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست