responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 11

ذلك قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) الآية [1] فإنّ مفاد الآية الوجوب عيناً إجماعاً.

والثاني بالخصوص لما في بعض النصوص الشاهدة عليه من تعميم ذلك للغني والفقير ، وذكر مثل ذلك في زيارة النبي 6 [2] ، مع أنّ ظاهر تلك النصوص الاختصاص بأهل الجِدَة ، ولم أر قائلاً بالوجوب مطلقاً فيهما ، ويمكن جعله دليلاً على إرادة الاستحباب فيما عداه.

ويجب ( وجوباً مضيّقاً ) بأخبارنا وإجماعنا ، كما صرّح به جماعة منّا مستفيضاً ، كالناصريات والخلاف والمنتهى والروضة [3] ، وغيرها [4].

والمراد بالفورية : وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلاّ ففيما يليه ، وهكذا.

ولو توقف على مقدّماتٍ من سفرٍ وغيره وجب الفور بها على وجهٍ يدركه كذلك.

ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد قيل : وجب السير مع أولها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ، وإلاّ كان كمؤخّره عمداً في استقراره ، واختاره في الروضة [5].


[1] الكافي 4 : 265 / 5 ، التهذيب 5 : 16 / 48 ، الإستبصار 2 : 149 / 488 ، الوسائل 11 : 16 أبواب وجوب الحج ب 2 ح 1.

[2] الكافي 4 : 272 / 1 ، الفقيه 2 : 259 / 1259 ، التهذيب 5 : 411 / 1532 ، الوسائل 11 : 24 أبواب وجوب الحج ب 5 ح 2.

[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، الخلاف 2 : 257 ، المنتهى 2 : 642 ، الروضة 2 : 161.

[4] إيضاح الفوائد 1 : 259 ، مجمع الفائدة 6 : 5.

[5] الروضة 2 : 161.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست