اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 11
ذلك قول الله عز
وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) الآية [1] فإنّ مفاد الآية
الوجوب عيناً إجماعاً.
والثاني بالخصوص لما في بعض النصوص الشاهدة عليه من تعميم ذلك للغني والفقير ، وذكر
مثل ذلك في زيارة النبي 6[2] ، مع أنّ ظاهر تلك النصوص الاختصاص بأهل الجِدَة ، ولم أر
قائلاً بالوجوب مطلقاً فيهما ، ويمكن جعله دليلاً على إرادة الاستحباب فيما عداه.
ويجب ( وجوباً مضيّقاً ) بأخبارنا وإجماعنا ، كما صرّح به جماعة منّا مستفيضاً ،
كالناصريات والخلاف والمنتهى والروضة [3] ، وغيرها [4].
والمراد بالفورية
: وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلاّ ففيما يليه ،
وهكذا.
ولو توقف على
مقدّماتٍ من سفرٍ وغيره وجب الفور بها على وجهٍ يدركه كذلك.
ولو تعدّدت الرفقة
في العام الواحد قيل : وجب السير مع أولها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع التالية ،
وإلاّ كان كمؤخّره عمداً في استقراره ، واختاره في الروضة [5].