اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 109
بحيث يستفاد منه
نفي الحكم عمّا عداه ، كما هو المطلوب.
وبالجملة : فإثبات
الاشتراط بالروايات مشكل ، فما ذكره من الإجزاء محتمل ، إلاّ أن يدفع بقاعدة
توقيفية العبادة ، وتوقف صحتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة ؛ لأنّ غاية
الأدلة الإطلاق ، وفي انصرافه إلى محل الفرض لما عرفت إشكال ، فتأمل.
وكيف كان ، فلا
ريب في أن الإتيان بهما في سنة واحدة أحوط.
(
وأن يُحرم بالحج له ) أي للتمتع ( من ) بطن
( مكة ) شرّفها الله
سبحانه ، بإجماع العلماء كافة ، كما في المدارك وغيره [1] ، ونقل الإجماع
المطلق مستفيض في عبائر جمع [2] ، وسيأتي من النصوص ما يدلّ عليه.
والمراد بمكة كما صرّح به جماعة [3] ما دخل في شيء من بنائها ، وأقلّه سورها ، فيجوز الإحرام
من داخله مطلقاً.
(
و ) لكن ( أفضلها المسجد ) اتفاقاً كما في المدارك وغيره [4] ؛ لكونه أشرف
أماكنها ، ولاستحباب الإحرام عقيب الصلاة ، وهي في المسجد أفضل.
(
وأفضله مقام إبراهيم 7 ) كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذّب
والسرائر والشرائع [5] ؛ للخبر : « إذا كان يوم التروية