responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 109

بحيث يستفاد منه نفي الحكم عمّا عداه ، كما هو المطلوب.

وبالجملة : فإثبات الاشتراط بالروايات مشكل ، فما ذكره من الإجزاء محتمل ، إلاّ أن يدفع بقاعدة توقيفية العبادة ، وتوقف صحتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة ؛ لأنّ غاية الأدلة الإطلاق ، وفي انصرافه إلى محل الفرض لما عرفت إشكال ، فتأمل.

وكيف كان ، فلا ريب في أن الإتيان بهما في سنة واحدة أحوط.

( وأن يُحرم بالحج له ) أي للتمتع ( من ) بطن ( مكة ) شرّفها الله سبحانه ، بإجماع العلماء كافة ، كما في المدارك وغيره [1] ، ونقل الإجماع المطلق مستفيض في عبائر جمع [2] ، وسيأتي من النصوص ما يدلّ عليه.

والمراد بمكة كما صرّح به جماعة [3] ما دخل في شي‌ء من بنائها ، وأقلّه سورها ، فيجوز الإحرام من داخله مطلقاً.

( و ) لكن ( أفضلها المسجد ) اتفاقاً كما في المدارك وغيره [4] ؛ لكونه أشرف أماكنها ، ولاستحباب الإحرام عقيب الصلاة ، وهي في المسجد أفضل.

( وأفضله مقام إبراهيم 7 ) كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذّب والسرائر والشرائع [5] ؛ للخبر : « إذا كان يوم التروية‌


[1] المدارك 7 : 169 ؛ الحدائق 14 : 359.

[2] مفاتيح الشرائع 1 : 306 ، كشف اللثام 1 : 280.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 100 ، والروضة 2 : 208 ، صاحب المدارك 7 : 169.

[4] المدارك 7 : 169 ؛ وانظر الحدائق 14 : 359.

[5] النهاية : 248 ، المبسوط 1 : 364 ، مصباح المتهجد : 627 ، المهذّب 1 : 244 ، السرائر 1 : 583 ، الشرائع 1 : 237.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست