اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 108
الحج ) يجب أن يكون ( في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ،
وما زاد ) على ذلك الزمان ( يصح أن يقع فيه بعض
أفعال الحج ، كالطواف والسعي والذبح ) والأمران مجمع عليهما كما مضى.
(
وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في المدارك [1] ، وفي غيره
بالاخلاف [2] ، وعن التذكرة الاتفاق عليه [3].
وهو الحجة ،
المعتضدة بالأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة [4] ، والناصّة على
ارتباط عمرة التمتع بحجّه وأنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه [5].
وإنما جعلت معاضدة ، لا حجة مستقلة ، بناءً على عدم وضوح دلالتها على اعتبار كونهما
في سنة كما هو المفروض في نحو العبارة ، فإنّ ما دلّت عليه إنما هو ارتباط أحدهما
بالآخر ووجوب وقوعهما في أشهر الحج ، لكن كونها من سنة واحدة لم يظهر منها.
وعليه فيتوجه ما
ذكره الشهيد ; من أنه لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل
الإجزاء [6].
اللهم إلاّ أن
يقال : إن المتبادر منها اتحاد السنة ، سيّما مع ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة
المستقبلة.
ويمكن أن يقال :
إنّ غاية التبادر تشخيص المورد ، لا اشتراطه ،