responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 108

الحج ) يجب أن يكون ( في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد ) على ذلك الزمان ( يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج ، كالطواف والسعي والذبح ) والأمران مجمع عليهما كما مضى.

( وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد ) بلا خلاف بين العلماء ، كما في المدارك [1] ، وفي غيره بالاخلاف [2] ، وعن التذكرة الاتفاق عليه [3].

وهو الحجة ، المعتضدة بالأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة [4] ، والناصّة على ارتباط عمرة التمتع بحجّه وأنه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجه [5].

وإنما جعلت معاضدة ، لا حجة مستقلة ، بناءً على عدم وضوح دلالتها على اعتبار كونهما في سنة كما هو المفروض في نحو العبارة ، فإنّ ما دلّت عليه إنما هو ارتباط أحدهما بالآخر ووجوب وقوعهما في أشهر الحج ، لكن كونها من سنة واحدة لم يظهر منها.

وعليه فيتوجه ما ذكره الشهيد ; من أنه لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء [6].

اللهم إلاّ أن يقال : إن المتبادر منها اتحاد السنة ، سيّما مع ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.

ويمكن أن يقال : إنّ غاية التبادر تشخيص المورد ، لا اشتراطه ،


[1] المدارك 7 : 168.

[2] مفاتيح الشرائع 1 : 306.

[3] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 280.

[4] الوسائل 11 : 236 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 33 ، والباب 3 ح 2 ، 12.

[5] انظر الوسائل 11 : 301 أبواب أقسام الحج ب 22.

[6] راجع الدروس 1 : 339.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست