responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 106

النبي 6 بالمنع عن كونه 7 لم يعلم بإهلاله 6 [1].

أقول : ومرجعه إلى أنه قضية في واقعة ، فلا عموم لها ، فإذاً الوجوب أقوى.

( ووقوعه في أشهر الحج ) بالكتاب والسنّة والإجماع ( وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية [2] ، وعليه المتأخرون كافة ؛ لظاهر الكتاب [3] ، بناءً على أن أقلّ الجمع ثلاثة ، والشهر حقيقة في المجموع والجملة ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « إن الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وهي شوال وذو الحجة وذو القعدة » [4].

( وقيل ) هو الشهران الأولان ( وعشرة من ذي الحجة ) والقائل المرتضى والعماني والديلمي.

قيل لأن أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخّص في تأخير بعضها ؛ وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ، ولذا لا يفسد بالإخلال بها ؛ وللخبر عن أبي جعفر 7 كما في التبيان وروض الجنان [5] ، وظاهرهما اتفاقنا عليه [6].

أقول : وروى الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده ، قال : « أشهر‌


[1] المختلف : 264.

[2] المختلف : 264.

[3] البقرة : 197.

[4] التهذيب 5 : 445 / 1550 ، الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 1.

[5] التبيان 2 : 162 ، روض الجنان ( المشتهر بتفسير أبي الفتوح ) 3 : 106.

[6] كشف اللثام 1 : 279.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست