أقول : ومرجعه إلى أنه قضية في واقعة ، فلا عموم لها ، فإذاً الوجوب أقوى.
(
ووقوعه في أشهر الحج ) بالكتاب والسنّة والإجماع
( وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية [2] ، وعليه
المتأخرون كافة ؛ لظاهر الكتاب [3] ، بناءً على أن أقلّ الجمع ثلاثة ، والشهر حقيقة في
المجموع والجملة ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « إن الله تعالى
يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وهي شوال وذو
الحجة وذو القعدة » [4].
(
وقيل ) هو الشهران
الأولان ( وعشرة
من ذي الحجة ) والقائل المرتضى والعماني والديلمي.
قيل لأن أفعال
الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخّص في تأخير بعضها ؛ وخروج ما بعده من الرمي
والمبيت عنها ، ولذا لا يفسد بالإخلال بها ؛ وللخبر عن أبي جعفر 7 كما في التبيان
وروض الجنان [5] ، وظاهرهما اتفاقنا عليه [6].
أقول : وروى
الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده ، قال : « أشهر