responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 105

والحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج ، من جواز نقلهم إلى الإفراد [1].

( وشروطه ) أي التمتع ( أربعة : النية ) بلا خلاف ولا إشكال إن أُريد به الخلوص والقربة كما في كل عبادة.

أو نية كل من العمرة والحج وكل من أفعالهما المتفرقة من الإحرام والطواف والسعي ونحوها ، كما يأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، كما قيل [2].

أو نية الإحرام خاصة ، كما في الدروس [3] ، إلاّ أنه حينئذ كالمستغنى عنه ، فإنه من جملة الأفعال ، وكما يجب النية له كذا يجب لغيره.

ويشكل لو أُريد بها نية المجموع جملةً غير ما لكلّ ، كما استظهره في المسالك عن الأصحاب [4] ؛ لعدم دليل على شرطيتها ووجوبها بهذا المعنى ، والأخبار خالية عن ذلك كلّه.

ويمكن أن يراد بها نية خصوص التمتع حين الإحرام. وفي وجوبها بين الأصحاب اختلاف ، فالشيخ في المبسوط على أنها أفضل ، وإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل [5].

وفي المختلف : إنه مشكل ؛ لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين ، وإنما يتميّز عن الآخر بالنية ، وأجاب عن قضية إهلال علي ع بما أهلّ به‌


[1] انظر ص : 2777 ، 2780.

[2] كشف اللثام 1 : 279.

[3] الدروس 1 : 339.

[4] المسالك 1 : 100.

[5] المبسوط 1 : 307.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست