اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 105
والحائض والنفساء
لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج ، من جواز نقلهم إلى الإفراد [1].
(
وشروطه ) أي التمتع
( أربعة : النية ) بلا خلاف ولا إشكال إن أُريد به الخلوص والقربة كما في كل عبادة.
أو نية كل من العمرة والحج وكل من أفعالهما المتفرقة من الإحرام والطواف والسعي
ونحوها ، كما يأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، كما قيل [2].
أو نية الإحرام
خاصة ، كما في الدروس [3] ، إلاّ أنه حينئذ كالمستغنى عنه ، فإنه من جملة الأفعال ،
وكما يجب النية له كذا يجب لغيره.
ويشكل لو أُريد
بها نية المجموع جملةً غير ما لكلّ ، كما استظهره في المسالك عن الأصحاب [4] ؛ لعدم دليل على
شرطيتها ووجوبها بهذا المعنى ، والأخبار خالية عن ذلك كلّه.
ويمكن أن يراد بها
نية خصوص التمتع حين الإحرام. وفي وجوبها بين الأصحاب اختلاف ، فالشيخ في المبسوط
على أنها أفضل ، وإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل [5].
وفي المختلف : إنه
مشكل ؛ لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين ، وإنما يتميّز عن الآخر بالنية ، وأجاب
عن قضية إهلال علي ع بما أهلّ به