responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 97

يتوهم اندراجه في العموم [1].

وفي الجميع نظر :

أمّا الإجماع فلوهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه ، ومنهم : المفيد ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والصدوق ، والسيّدان في الجمل والغنية ، والحلّي في السرائر [2] ، فكيف يمكن الاعتماد على مثله ، سيّما وأن يكون دعواه بلفظ إجماع المسلمين. ولا يبعد أن يكون المراد بوجوب المئونة على ربّ المال في عبارة ناقله غير المعنى المعروف في البحث وهو اختصاصه بخسارتها دون الفقراء ، بل المراد تعلّق الوجوب بإخراجها أوّلاً به دون الفقراء ، وهو لا ينافي احتسابها عليهم بمقدار حصّتهم بعد إخراجها ، كذا ذكره بعض الأصحاب [3] جامعاً به بين عبارتي المبسوط [4] على ما وجدهما فيه دالّة إحداهما على ما في النهاية والأُخرى على ما في الخلاف.

وأمّا العمومات فيجب تخصيصها بما مرّ ، إن لم يناقش في دلالتها بورودها لبيان حكم آخر وهو التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه ، ولذا لم تُستثنَ فيها جملة أو أكثرها ما وقع الاتفاق على استثنائه [5] ، هذا. ودعوى أظهريّة الصحيحة دلالةً [6] ممنوعة ، فإنّها وإن اتّجهت من الوجه‌


[1] المدارك 5 : 141.

[2] المقنعة : 236. النهاية : 178 ، الإستبصار 2 : 25 ، الفقيه 2 : 18 ، المقنع : 48 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 78 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، السرائر 1 : 447.

[3] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[4] المبسوط 1 : 214 و 217.

[5] وهو العذق والعذقان للحارس ، وحصّة السلطان. منه ;.

[6] كما في المدارك 5 : 143.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست