أمّا الإجماع
فلوهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه ، ومنهم : المفيد ، والشيخ في النهاية
والاستبصار ، والصدوق ، والسيّدان في الجمل والغنية ، والحلّي في السرائر [2] ، فكيف يمكن الاعتماد
على مثله ، سيّما وأن يكون دعواه بلفظ إجماع المسلمين. ولا يبعد أن يكون المراد
بوجوب المئونة على ربّ المال في عبارة ناقله غير المعنى المعروف في البحث وهو
اختصاصه بخسارتها دون الفقراء ، بل المراد تعلّق الوجوب بإخراجها أوّلاً به دون
الفقراء ، وهو لا ينافي احتسابها عليهم بمقدار حصّتهم بعد إخراجها ، كذا ذكره بعض
الأصحاب [3] جامعاً به بين عبارتي المبسوط [4] على ما وجدهما
فيه دالّة إحداهما على ما في النهاية والأُخرى على ما في الخلاف.
وأمّا العمومات
فيجب تخصيصها بما مرّ ، إن لم يناقش في دلالتها بورودها لبيان حكم آخر وهو التفصيل
بين ما يجب فيه العشر ونصفه ، ولذا لم تُستثنَ فيها جملة أو أكثرها ما وقع الاتفاق
على استثنائه [5] ، هذا. ودعوى أظهريّة الصحيحة دلالةً [6] ممنوعة ، فإنّها
وإن اتّجهت من الوجه