responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 96

والأخصّية مدفوعة بعدم قائل بالفرق بين المئونة المتأخّرة عن تعلّق الوجوب والمتقدمة عليه.

ولو عورض بالمثل وهو اقتضاء الإطلاقات بوجوب العشر أو نصفه فيما خرج عدمَ استثناء المئونة المتقدمة ، فكذا المتأخّرة لعدم القائل بالفرق.

لأجيب عنها بأنّها من باب تعارض العموم والخصوص المطلق ، والخاصّ مقدم بالاتفاق. ولو سلّم كونها من باب التعارض من وجه ، قلنا : لزم الرجوع في مثله إلى الترجيح ، وهو هنا مع ما دلّ على الاستثناء لمطابقته لمقتضى الأصل ، فتدبّر.

ودعوى تعلّق الزكاة بمجموع ما يخرج من الأرض حتى ما قابل البذر ممنوعة ، كيف لا؟! وإيجاب الزكاة فيه يستلزم تكرّر وجوب الزكاة في الغلاّت ، وقد أجمع المسلمون على خلافه ، كما صرّح به في المنتهى [1] وغيره ؛ وحيث ثبت استثناء البذر ثبت غره لعدم القائل بالفرق ، فتأمّل.

خلافاً للخلاف والجامع [2] مدّعيين عليه الإجماع إلاّ من عطاء ، على ما حكاه عنهما جماعة من الأصحاب [3] ، ولم أَرَه في الخلاف ، بل فيه مجرد الفتوى ؛ ووافقتهما جماعة من متأخّري متأخّري الأصحاب [4] ؛ للعمومات المتقدم إليها الإشارة ، قيل : وأظهر منها الصحيحة الأُولى المستثنية لحصّة السلطان ، إذ المقام فيها مقام البيان واستثناء ما عسى أن‌


[1] المنتهى 1 : 500.

[2] الخلاف 2 : 66 ، الجامع للشرائع : 134.

[3] كالسبزواري في الذخيرة : 442.

[4] منهم صاحب المدارك 5 : 141 ، والسبزواري في الذخيرة : 442.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست