اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 96
والأخصّية مدفوعة
بعدم قائل بالفرق بين المئونة المتأخّرة عن تعلّق الوجوب والمتقدمة عليه.
ولو عورض بالمثل
وهو اقتضاء الإطلاقات بوجوب العشر أو نصفه فيما خرج عدمَ استثناء المئونة المتقدمة
، فكذا المتأخّرة لعدم القائل بالفرق.
لأجيب عنها بأنّها
من باب تعارض العموم والخصوص المطلق ، والخاصّ مقدم بالاتفاق. ولو سلّم كونها من
باب التعارض من وجه ، قلنا : لزم الرجوع في مثله إلى الترجيح ، وهو هنا مع ما دلّ
على الاستثناء لمطابقته لمقتضى الأصل ، فتدبّر.
ودعوى تعلّق
الزكاة بمجموع ما يخرج من الأرض حتى ما قابل البذر ممنوعة ، كيف لا؟! وإيجاب
الزكاة فيه يستلزم تكرّر وجوب الزكاة في الغلاّت ، وقد أجمع المسلمون على خلافه ،
كما صرّح به في المنتهى [1] وغيره ؛ وحيث ثبت استثناء البذر ثبت غره لعدم القائل
بالفرق ، فتأمّل.
خلافاً للخلاف
والجامع [2] مدّعيين عليه الإجماع إلاّ من عطاء ، على ما حكاه عنهما
جماعة من الأصحاب [3] ، ولم أَرَه في الخلاف ، بل فيه مجرد الفتوى ؛ ووافقتهما
جماعة من متأخّري متأخّري الأصحاب [4] ؛ للعمومات المتقدم إليها الإشارة ، قيل : وأظهر منها
الصحيحة الأُولى المستثنية لحصّة السلطان ، إذ المقام فيها مقام البيان واستثناء
ما عسى أن