responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 86

يؤول إليه ، بل لعلّه متعيّن لصحة السلب أحياناً سيّما في نحو البسر.

وتصريح أهل اللغة بكونه تمراً غير معلوم ، بل المعلوم من جماعة منهم كالجوهري وصاحبي المجمع والمصباح المنير وغيره [1] كما حكي خلافه ، وأن التمرة لا تسمّى تمراً إلاّ عند الجفاف ، وحكى في المصباح عليه إجماع أهل اللغات. ولم يوجد في كلام غيرهم ما يخالفه عدا القاموس [2] ، فإنّ فيه ما ربما يومئ إليه ويشعر به ، ولكن فيه أيضاً ما يخالفه ، ومع ذلك فغاية ما يستفاد منه الإطلاق ، وهو أعمّ من الحقيقة ، ويحتمل التجوّز ، فيحمل عليه جمعاً وتوفيقاً بينه وبين من عداه من أهل اللغة.

وعلى تقدير المعلوميّة فهو معارض بالعرف ، لأنّ مقتضاه عدم الصدق حقيقةً إلاّ بما عرفته ، وبه اعترف جماعة [3] ، وهو مقدّم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة ، سيّما هنا لظهور بعض المعتبرة في ظهور المعنى العرفي في زمن صاحب الشريعة.

ولو سلّمنا توافقهما في صدق التسمية قبل الجفاف حقيقة ، لكنّ الأسامي المزبورة مطلقات ، وهي إنّما تنصرف إلى الأفراد المتبادرة كسائر المطلقات ، وإن كان غير المتبادر منها من أفراد الحقيقة.

ثم لو تمّ ما ذكر لثبت فيما عدا الزبيب ، إذ لا خلاف في عدم إطلاقه على نحو الحِصْرِم ، فلا يتمّ به المدّعى ، وإتمامه بالإجماع المركب معارض‌


[1] الصحاح 2 : 589 ، مجمع البحرين 3 : 233 ، المصباح المنير : 76 ؛ وانظر المغرب 1 : 38.

[2] القاموس 1 : 385.

[3] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 45 : 28 ، والفاضل المقدار في التنقيح 1 : 312 ، والسبزواري في الذخيرة : 427.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست