اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 86
يؤول إليه ، بل
لعلّه متعيّن لصحة السلب أحياناً سيّما في نحو البسر.
وتصريح أهل اللغة
بكونه تمراً غير معلوم ، بل المعلوم من جماعة منهم كالجوهري وصاحبي المجمع
والمصباح المنير وغيره [1] كما حكي خلافه ، وأن التمرة لا تسمّى تمراً إلاّ عند
الجفاف ، وحكى في المصباح عليه إجماع أهل اللغات. ولم يوجد في كلام غيرهم ما
يخالفه عدا القاموس [2] ، فإنّ فيه ما ربما يومئ إليه ويشعر به ، ولكن فيه أيضاً
ما يخالفه ، ومع ذلك فغاية ما يستفاد منه الإطلاق ، وهو أعمّ من الحقيقة ، ويحتمل
التجوّز ، فيحمل عليه جمعاً وتوفيقاً بينه وبين من عداه من أهل اللغة.
وعلى تقدير
المعلوميّة فهو معارض بالعرف ، لأنّ مقتضاه عدم الصدق حقيقةً إلاّ بما عرفته ، وبه
اعترف جماعة [3] ، وهو مقدّم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة ، سيّما
هنا لظهور بعض المعتبرة في ظهور المعنى العرفي في زمن صاحب الشريعة.
ولو سلّمنا
توافقهما في صدق التسمية قبل الجفاف حقيقة ، لكنّ الأسامي المزبورة مطلقات ، وهي
إنّما تنصرف إلى الأفراد المتبادرة كسائر المطلقات ، وإن كان غير المتبادر منها من
أفراد الحقيقة.
ثم لو تمّ ما ذكر
لثبت فيما عدا الزبيب ، إذ لا خلاف في عدم إطلاقه على نحو الحِصْرِم ، فلا يتمّ به
المدّعى ، وإتمامه بالإجماع المركب معارض
[1] الصحاح 2 :
589 ، مجمع البحرين 3 : 233 ، المصباح المنير : 76 ؛ وانظر المغرب 1 : 38.