اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 67
بالمجمل في الفرع وعدمه
مطلقاً في الأصل.
مع أنّه يمكن
المناقشة في حكمه [1] : بعدم دليل عليه غير ما يقال : من أنّ بلوغ النصاب شرط
ولم يعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم يعارضها شيء [2].
وفيه : أنّ مقتضى
الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب ، وهو اسم لما كان نصاباً في نفس الأمر من غير
مدخلية للعلم به في مفهومه ، وحينئذٍ فيجب تحصيل العلم والتفحص عن ثبوته وعدمه في
نفس الأمر ولو من باب المقدمة.
لكن ظاهر كلمة مَن
وقفت عليه من الأصحاب الإطباق على عدم الوجوب هنا ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ
فالأحوط الاستعلام ، أو إخراج ما تيقّن معه بعدم اشتغال الذمة ، كما صرّح به بعض
متأخّري المتأخرين [3] ، وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوة ، لإمكان دفع المناقشة
بما هنا ليس محلّه.
واعلم : أنّ لكلّ
من النقدين نصابين
( وفي قدر النصاب الأوّل من الذهب ) بل الثاني منه أيضاً ( روايتان ) [4]( أشهرهما ) أنّه
( عشرون ديناراً ) كما في جملة ، أو عشرون مثقالاً كما في أُخرى ، والمعنى واحد قطعاً ، ويستفاد
من بعضها أيضاً ( ففيها
عشرة قراريط ) نصف دينار.
(
ثم كلّما زاد أربعة ) دنانير ( ففيها
قيراطان ) عُشر الدينار ربع
عُشرها مضافاً إلى ما في العشرين ديناراً من النصف.