responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 67

بالمجمل في الفرع وعدمه مطلقاً في الأصل.

مع أنّه يمكن المناقشة في حكمه [1] : بعدم دليل عليه غير ما يقال : من أنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء [2].

وفيه : أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب ، وهو اسم لما كان نصاباً في نفس الأمر من غير مدخلية للعلم به في مفهومه ، وحينئذٍ فيجب تحصيل العلم والتفحص عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر ولو من باب المقدمة.

لكن ظاهر كلمة مَن وقفت عليه من الأصحاب الإطباق على عدم الوجوب هنا ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فالأحوط الاستعلام ، أو إخراج ما تيقّن معه بعدم اشتغال الذمة ، كما صرّح به بعض متأخّري المتأخرين [3] ، وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوة ، لإمكان دفع المناقشة بما هنا ليس محلّه.

واعلم : أنّ لكلّ من النقدين نصابين ( وفي قدر النصاب الأوّل من الذهب ) بل الثاني منه أيضاً ( روايتان ) [4] ( أشهرهما ) أنّه ( عشرون ديناراً ) كما في جملة ، أو عشرون مثقالاً كما في أُخرى ، والمعنى واحد قطعاً ، ويستفاد من بعضها أيضاً ( ففيها عشرة قراريط ) نصف دينار.

( ثم كلّما زاد أربعة ) دنانير ( ففيها قيراطان ) عُشر الدينار ربع عُشرها مضافاً إلى ما في العشرين ديناراً من النصف.


[1] وهو عدم وجوب الزكاة. منه ;.

[2] كما في التذكرة 1 : 216.

[3] انظر مجمع الفائدة والبرهان 4 : 99 ، 100 ، والذخيرة : 441.

[4] الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست