اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 65
ويحترق الخبث ثم
تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » [1].
وضعف السند مجبور
بالعمل ، والموافقة لإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش [2].
مضافاً إلى إطلاق
ما دلّ على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقاً ، خرج نحو السبائك والنقار ممّا لم ينقش
أصلاً إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وبقي غيره داخلاً ، فتأمّل جدّاً.
مع أنّ في جملة من
النصوص : « إنّما هي على الدنانير والدراهم » [3] وهما عامّان يتناولان المفروض ولو لم يتبادر منهما.
ويستفاد من
الرواية أنّه لا زكاة في المغشوش منهما ما لم يبلغ الصافي نصاباً ، فتجب فيه
خاصّة. ولا خلاف فيهما بين أصحابنا ظاهراً ، ويفهم من الخلاف والمنتهى [4] ، وصرّح به بعض
متأخّرينا [5] ، وبالوفاق غيرهما [6] ؛ وهو الحجّة الجابرة لضعفها مضافةً إلى عموم الأدلّة على
نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصاباً وثبوتها فيما بلغه منهما ، وإن كان ربما يستشكل
في هذا [7] ؛ لكنّه ضعيف جدّاً.