responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 65

ويحترق الخبث ثم تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » [1].

وضعف السند مجبور بالعمل ، والموافقة لإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش [2].

مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقاً ، خرج نحو السبائك والنقار ممّا لم ينقش أصلاً إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وبقي غيره داخلاً ، فتأمّل جدّاً.

مع أنّ في جملة من النصوص : « إنّما هي على الدنانير والدراهم » [3] وهما عامّان يتناولان المفروض ولو لم يتبادر منهما.

ويستفاد من الرواية أنّه لا زكاة في المغشوش منهما ما لم يبلغ الصافي نصاباً ، فتجب فيه خاصّة. ولا خلاف فيهما بين أصحابنا ظاهراً ، ويفهم من الخلاف والمنتهى [4] ، وصرّح به بعض متأخّرينا [5] ، وبالوفاق غيرهما [6] ؛ وهو الحجّة الجابرة لضعفها مضافةً إلى عموم الأدلّة على نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصاباً وثبوتها فيما بلغه منهما ، وإن كان ربما يستشكل في هذا [7] ؛ لكنّه ضعيف جدّاً.


[1] الكافي 3 : 517 / 9 ، الوسائل 9 : 153 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 7 ح 1 بتفاوت.

[2] الوسائل 9 : 154 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8.

[3] الوسائل 9 : 155 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 3 و 5.

[4] الخلاف 2 : 76 ، المنتهى 1 : 494.

[5] كالأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 98 ، 99.

[6] كصاحب الحدائق 12 : 92.

[7] بأنه إنَّما تجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير ، ومعلوم أن المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم ، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست