responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 60

والزكاة فيه مطلق يشمل المخرَجة من الأنعام وغيرها ، وقد سوّغ 7 إخراجها بالقيمة من غير استفصال ، وهو يفيد العموم ، كما مرّ في غير مقام ، وقصور السند منجبر بما مرّ ، مع أنّه موثّق ، وهو حجّة على الأظهر.

خلافاً للمفيد ، فعيّن الفريضة إلاّ مع العجز عنها فالقيمة [1] ؛ للأُصول المتقدمة ، وهي بما قدّمناه من الأدلّة مخصّصة ، هذا.

( و ) لا ريب أن إخراج ( الجنس أفضل ) مطلقاً ، كما صرّح به الحلّي وغيره [2] ؛ لظاهر بعض الأخبار : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه؟ قال : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم ، كما أَمَرَ الله تعالى » [3].

وفي قوله : « كما أمَرَ الله تعالى » إشعار بأنّ الزكاة المسئول عن جواز إخراج قيمتها إنّما هو الدراهم ، وإلاّ فليس المأمور به من الله سبحانه في كل جنس إلاّ ما يجانسه لا الدراهم مطلقاً ، وعليه فقوله 7 : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم » وارد على زكاتها ، ويكون قوله : « كما أمر الله تعالى » مشعراً بل ظاهراً في عموم المنع وثبوته مطلقاً ، وظاهره وإن أفاد المنع والحرمة لكنّه محمول على الكراهة جمعاً بين الأدلّة.

( ويتأكّد ) الإخراج من الجنس ( في النعم ) خروجاً عن شبهة الخلاف فيه فتوًى ونصّاً ، وهي التي أوجبت التأكّد فيها ، ولولاها لكان سبيل النعم في مرتبة الفضيلة سبيل غيرها.


[1] المقنعة : 253.

[2] السرائر 1 : 451 ؛ وانظر القواعد 1 : 54 ، والحدائق 12 : 139.

[3] الكافي 3 : 559 / 3 ، الوسائل 9 : 168 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست