اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 60
والزكاة فيه مطلق
يشمل المخرَجة من الأنعام وغيرها ، وقد سوّغ 7 إخراجها بالقيمة من غير استفصال ، وهو يفيد العموم ، كما
مرّ في غير مقام ، وقصور السند منجبر بما مرّ ، مع أنّه موثّق ، وهو حجّة على
الأظهر.
خلافاً للمفيد ،
فعيّن الفريضة إلاّ مع العجز عنها فالقيمة [1] ؛ للأُصول المتقدمة ، وهي بما قدّمناه من الأدلّة مخصّصة ،
هذا.
(
و ) لا ريب أن إخراج ( الجنس أفضل ) مطلقاً ، كما صرّح به الحلّي وغيره [2] ؛ لظاهر بعض
الأخبار : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب
فيقسّمه؟ قال : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم ، كما أَمَرَ الله تعالى » [3].
وفي قوله : « كما
أمَرَ الله تعالى » إشعار بأنّ الزكاة المسئول عن جواز إخراج قيمتها إنّما هو
الدراهم ، وإلاّ فليس المأمور به من الله سبحانه في كل جنس إلاّ ما يجانسه لا
الدراهم مطلقاً ، وعليه فقوله 7 : « لا يعطيهم إلاّ الدراهم » وارد على زكاتها ، ويكون
قوله : « كما أمر الله تعالى » مشعراً بل ظاهراً في عموم المنع وثبوته مطلقاً ،
وظاهره وإن أفاد المنع والحرمة لكنّه محمول على الكراهة جمعاً بين الأدلّة.
(
ويتأكّد ) الإخراج من الجنس ( في النعم ) خروجاً عن شبهة الخلاف فيه فتوًى ونصّاً ، وهي التي أوجبت
التأكّد فيها ، ولولاها لكان سبيل النعم في مرتبة الفضيلة سبيل غيرها.