responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 59

السوقية ).

بلا خلاف أجده فيما عدا النعم ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة ، ومنهم الفاضل في التذكرة [1] ؛ للصحيحين [2] وغيرهما [3].

وعلى الأقوى فيها أيضاً ، وهو الأشهر بين أصحابنا ، حتى أنّ الشيخ ; في الخلاف حكى عليه إجماعنا [4] ؛ وهو الحجة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، وفتوى من لا يرى العمل إلاّ بالأدلّة القطعيّة ، كالمرتضى والحلي [5] مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه أيضاً ؛ وبما استدلّ عليه جماعة من أنّ المقصود من الزكاة دفع الخلّة وسدّ الحاجة ، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالفريضة ، وأنّ الزكاة إنّما شرّعت جبراً للفقراء ومعونةً لهم ، وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأزمنة ، فكان التسويغ مقتضى الحكمية [6].

هذا مضافاً إلى عموم بعض النصوص ، كالمروي في قرب الإسناد : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، فقال : « لا بأس » [7].


[1] التذكرة 1 : 225.

[2] الأوّل : الكافي 3 : 559 / 1 ، الفقيه 2 : 16 / 52 ، التهذيب 4 : 95 / 271 ، الوسائل 9 : 167 ، أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 1. الثاني : 3 : 559 / 2 ، الفقيه 2 : 16 / 51 ، التهذيب 4 : 95 / 272 ، قرب الإسناد : 229 / 896 ، الوسائل 9 : 167 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 2.

[3] الوسائل 9 : 167 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14.

[4] الخلاف 2 : 50.

[5] الانتصار : 81 ، السرائر 1 : 446.

[6] الاستدلال موجود في التذكرة 1 : 225 ، والمنتهى 1 : 504.

[7] قرب الإسناد : 49 / 159 ، الوسائل 9 : 168 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست