responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 57

خاصّة.

وعليه أكثر المتأخّرين تبعاً للحلّي [1] في الثاني ؛ لعين الدليل الماضي.

خلافاً للمبسوط والمختلف والحلبي [2] ، فيجزي ؛ لأمر اعتباري لا يكاد يفرّق بينه وبين القياس الخفيّ ، وإن زعم كونه من باب تنقيح المناط القطعي. ونحوه في الضعف القول بالاكتفاء بالجبر بشاة وعشرة دراهم ، كما عن التذكرة [3] وشيخنا الشهيد الثاني [4].

وبالجملة : حيث كان الحكم في المسألة مخالفاً للأُصول لزم الاقتصار فيه على مورد الفتاوى والنصوص.

( ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ) مطلقاً [5] ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر [6] ، وعن التذكرة الإجماع عليه [7] ؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها : « إن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » [8].

وهل يجزي عنها مع وودها؟ الأظهر لا ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى ، وهو الإجزاء بشرط عدمها ، مع أنّه قضيّة الشرط فيها.


[1] السرائر 1 : 435 ، المعتبر 2 : 516 ، المدارك 5 : 85 ، الذخيرة : 438.

[2] المبسوط 1 : 195 ، المختلف : 177 ، والحلبي في الكافي : 167.

[3] التذكرة 1 : 208.

[4] كما في المسالك 1 : 53.

[5] أي : وإن أمكنه شراؤها.

[6] مفاتيح الشرائع 1 : 200.

[7] التذكرة 1 : 208.

[8] الوسائل 9 : 127 أبواب زكاة الأنعام ب 13.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست