اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 57
خاصّة.
وعليه أكثر
المتأخّرين تبعاً للحلّي [1] في الثاني ؛ لعين الدليل الماضي.
خلافاً للمبسوط
والمختلف والحلبي [2] ، فيجزي ؛ لأمر اعتباري لا يكاد يفرّق بينه وبين القياس
الخفيّ ، وإن زعم كونه من باب تنقيح المناط القطعي. ونحوه في الضعف القول
بالاكتفاء بالجبر بشاة وعشرة دراهم ، كما عن التذكرة [3] وشيخنا الشهيد
الثاني [4].
وبالجملة
: حيث كان الحكم في
المسألة مخالفاً للأُصول لزم الاقتصار فيه على مورد الفتاوى والنصوص.
(
ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ) مطلقاً [5] ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر [6] ، وعن التذكرة
الإجماع عليه [7] ؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها : « إن لم يكن
فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » [8].
وهل يجزي عنها مع
وودها؟ الأظهر لا ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى ، وهو
الإجزاء بشرط عدمها ، مع أنّه قضيّة الشرط فيها.