اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 56
اللبون شاة يأخذها
المصدّق أو يدفعها ؛ للرضوي [1]. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر ،
كالمنتهى والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [2] ، مضافاً إلى المعتبرة ، وفيها الصحيح المروي في الفقيه [3] وغيره [4].
وإطلاق النصّ
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع
على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة ، عنها.
وهو مشكل في صورة
استيعاب قيمة المأخوذ من المصدّق لقيمة المدفوع إليه ؛ لاختصاص الإطلاق بحكم
التبادر وغيره بغيرها. مع أنّ العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة ، لأنّ المؤدّي
لها على هذا الوجه كأنّه لم يؤدّ شيئاً ، فعدم الإجزاء فيها في غاية القوّة ، كما
عليه جماعة [5] حاكين له عن التذكرة.
واحترز بالإبل
والسنّ الواحد عمّا عدا أسنان الإبل والسنّ والمتعدّد ؛ لعدم الإجزاء ، ووجوب
القيمة السوقية فيهما.
بلا خلاف في
الأوّل كما في التذكرة وغيرها [6] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم الفريضة
بعينها مع الإمكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كانت على مورد
النصّ والفتوى ، وهو سنّ الإبل