responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 56

اللبون شاة يأخذها المصدّق أو يدفعها ؛ للرضوي [1]. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر ، كالمنتهى والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [2] ، مضافاً إلى المعتبرة ، وفيها الصحيح المروي في الفقيه [3] وغيره [4].

وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة ، عنها.

وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدّق لقيمة المدفوع إليه ؛ لاختصاص الإطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها. مع أنّ العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة ، لأنّ المؤدّي لها على هذا الوجه كأنّه لم يؤدّ شيئاً ، فعدم الإجزاء فيها في غاية القوّة ، كما عليه جماعة [5] حاكين له عن التذكرة.

واحترز بالإبل والسنّ الواحد عمّا عدا أسنان الإبل والسنّ والمتعدّد ؛ لعدم الإجزاء ، ووجوب القيمة السوقية فيهما.

بلا خلاف في الأوّل كما في التذكرة وغيرها [6] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم الفريضة بعينها مع الإمكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقية كائنة ما كانت على مورد النصّ والفتوى ، وهو سنّ الإبل‌


[1] فقه الرضا 7 : 196 ، المستدرك 7 : 59 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3.

[2] المنتهى 1 : 483 ، التذكرة 1 : 208 ؛ وانظر مجمع الفائد 4 : 83 ، المدارك 5 : 83 ، مفاتيح الشرائع 1 : 201.

[3] الفقيه 2 : 12 / 33 ، الوسائل 9 : 127 أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 1.

[4] الكافي 3 : 539 / 7 ، التهذيب 4 : 95 / 273 ، الوسائل 9 : 128 أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 2.

[5] منهم : صاحب المدارك 5 : 84 ، والحدائق 12 : 54.

[6] التذكرة 1 : 208 ، وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 201.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست