responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 541

كفّارة ظهار [1] ، واختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين [2].

ولا يخلو عن قوّة ، لولا الشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، المرجّحتين للموثّقة عليهما ترجيحاً قويّاً ، مضافاً إلى صراحة دلالتها وقصور دلالتهما ، باحتمالهما لإرادة التشريك مع المُظاهِر في أصل الكفّارة أو مقدارها ، لا في ترتيبها.

ولعلّه لذا لم يجعل في المختلف مخالفة المقنع صريحةً ، حيث إنّ عبارته عين عبارتهما.

( ولو كان ) الجماع ( في نهار رمضان لزمته كفّارتان ) بلا خلاف كما في التنقيح [3] وغيره [4] ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيره [5] ؛ للرواية المتقدّمة.

مضافاً إلى عموم ما ورد بإيجابها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف ، بناءً على أنّ الأصل عدم التداخل ، سيّما على القول باختلاف الكفّارتين ، تخييراً لرمضان ، وترتيباً للاعتكاف.

ومنه يظهر وجوبهما لو وقع في نهار غير رمضان إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً بالنذر وشبهه ، أو صومه قضاءً عن رمضان وكان السبب بعد الزوال ، إحداهما لمخالفته ، والأُخرى للاعتكاف ومخالفته ، كما أفتى به الفاضل [6] وجماعة [7].


[1] حكاه عن المقنع في المختلف : 254.

[2] كصاحب المدارك 6 : 348 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 279.

[3] التنقيح الرائع 1 : 407.

[4] انظر الانتصار : 73 ، الحدائق 13 : 497 ، الذخيرة : 542.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، وانظر الخلاف 3 : 238.

[6] القواعد 1 : 71.

[7] منهم صاحب المدارك 6 : 348 ، والسبزواري في الذخيرة : 543.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست