اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 541
كفّارة ظهار [1] ، واختاره جماعة
من متأخّري المتأخّرين [2].
ولا يخلو عن قوّة
، لولا الشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، المرجّحتين للموثّقة عليهما
ترجيحاً قويّاً ، مضافاً إلى صراحة دلالتها وقصور دلالتهما ، باحتمالهما لإرادة
التشريك مع المُظاهِر في أصل الكفّارة أو مقدارها ، لا في ترتيبها.
ولعلّه لذا لم
يجعل في المختلف مخالفة المقنع صريحةً ، حيث إنّ عبارته عين عبارتهما.
(
ولو كان ) الجماع ( في نهار رمضان
لزمته كفّارتان ) بلا خلاف كما في التنقيح [3] وغيره [4] ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيره [5] ؛ للرواية
المتقدّمة.
مضافاً إلى عموم
ما ورد بإيجابها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف ، بناءً على أنّ الأصل
عدم التداخل ، سيّما على القول باختلاف الكفّارتين ، تخييراً لرمضان ، وترتيباً
للاعتكاف.
ومنه يظهر وجوبهما
لو وقع في نهار غير رمضان إذا كان الاعتكاف واجباً معيّناً بالنذر وشبهه ، أو صومه
قضاءً عن رمضان وكان السبب بعد الزوال ، إحداهما لمخالفته ، والأُخرى للاعتكاف
ومخالفته ، كما أفتى به الفاضل [6] وجماعة [7].