responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 540

والمعتبرة بذلك مستفيضة جدّاً :

ففي الصحيح : عن المعتكف يجامع ، قال : « إذا فعل فعليه مثل ما على المظاهر » [1] ونحوه آخر قد مرّ [2].

وفي الموثّق : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [3].

وفي الخبر : عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قلت : فإن وطئها نهاراً؟ قال : « عليه كفّارتان » [4].

وما دلّ عليه الموثّق من أنّ عليه كفّارة رمضان مخيّرة مشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً [5] ، وعليه الإجماع في الغنية [6] ، وعزاه في المختلف إلى الأصحاب فهو الأقوى ، سيّما مع اعتضاده بالأصل.

خلافاً للمحكي عن ظاهر المقنع : فما دلّ عليه الصحيحان من أنّها‌


[1] الكافي 4 : 179 / 1 ، الفقيه 2 : 122 / 532 ، التهذيب 4 : 291 / 887 ، الإستبصار 2 : 130 / 424 ، الوسائل 10 : 546 أبواب الاعتكاف ب 6 ح 1.

[2] في ص : 2679.

[3] التهذيب 4 : 292 / 888 ، الإستبصار 2 : 130 / 425 ، الوسائل 10 : 547 أبواب الاعتكاف ب 6 ح 5.

[4] الفقيه 2 : 122 / 533 ، التهذيب 4 : 292 / 889 ، الوسائل 10 : 547 أبواب الاعتكاف ب 6 ح 4.

[5] كالتنقيح 1 : 408 ، والروضة 2 : 157 ، والمدارك 6 : 244 ، والذخيرة : 542 ، والمفاتيح 1 : 261 ، وفي المختلف : 254 ، أنّ الموثقة أوضح عند الأصحاب .. وفيه إشعار بقرب الشهرة من الإجماع ( منه ; ).

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست