responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 539

ولا حجّة في مثل هذه الرواية ؛ لكونها مرسلة ، ومخالفة بعمومها للإجماع ولو في الجملة بلا شبهة.

ولذا قال في التذكرة : إنّ الشيخ لا يريد به العموم ؛ لأنّه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [1].

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، كالقول ببطلانه بكلّ ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به من المعاصي والسيّئات ، كما عليه الحلّي [2] ؛ لعدم دليل عليه ، عدا دعواه منافاتها لحقيقة الاعتكاف وماهيّته. وفيه ما فيه.

نعم ، الأولى تركها ، وترك النظر في معايشه ، والخوض في المباح زيادةً على قدر الضرورة ، ويجوز له معها البيع والشراء اللذان مُنع عنهما ، لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكّن من التوكيل فَعَل.

الثالثة : ( يُفسِد الاعتكاف ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط فيه بلا خلاف.

( وتجب الكفّارة بالجماع فيه ، مثل كفّارة ) من أفطر ( شهر رمضان ، ليلاً كان ) الجماع فيه ( أو نهاراً ).

بلا خلاف في أصل وجوب الكفّارة ليلاً أو نهاراً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [3] ، وفي الغنية الإجماع عليه [4]


[1] التذكرة 1 : 286 ، وقد نُسب فيها إلى بعض علمائنا لا إلى الشيخ ، ولعلّ المصنف أخذ النسبة من الحدائق 13 : 495.

[2] السرائر 1 : 426.

[3] التنقيح الرائع 1 : 407.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست