اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 539
ولا حجّة في مثل
هذه الرواية ؛ لكونها مرسلة ، ومخالفة بعمومها للإجماع ولو في الجملة بلا شبهة.
ولذا قال في
التذكرة : إنّ الشيخ لا يريد به العموم ؛ لأنّه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط
إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [1].
وبالجملة : لا ريب
في ضعف هذا القول ، كالقول ببطلانه بكلّ ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به
من المعاصي والسيّئات ، كما عليه الحلّي [2] ؛ لعدم دليل عليه ، عدا دعواه منافاتها لحقيقة الاعتكاف
وماهيّته. وفيه ما فيه.
نعم ، الأولى
تركها ، وترك النظر في معايشه ، والخوض في المباح زيادةً على قدر الضرورة ، ويجوز
له معها البيع والشراء اللذان مُنع عنهما ، لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع
به ، حتى لو تمكّن من التوكيل فَعَل.
الثالثة
: ( يُفسِد الاعتكاف ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط فيه بلا خلاف.
(
وتجب الكفّارة بالجماع فيه ، مثل كفّارة ) من أفطر
( شهر رمضان ، ليلاً كان ) الجماع فيه ( أو
نهاراً ).
بلا خلاف في أصل
وجوب الكفّارة ليلاً أو نهاراً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [3] ، وفي الغنية
الإجماع عليه [4]
[1] التذكرة 1 :
286 ، وقد نُسب فيها إلى بعض علمائنا لا إلى الشيخ ، ولعلّ المصنف أخذ النسبة من
الحدائق 13 : 495.