اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 532
وهو وإن كان لا
يخلو عن إشكال لعدم معلوميّة بلوغ ذلك مرتبة الإجماع ، سيّما مع وجود قائل به كما
يأتي إلاّ أن التمسّك بالأصل لعلّه كافٍ في ذلك.
بيانه : أنّ الأصل
عدم وجوب الاعتكاف بأحد موجباته ، إلاّ ما قام الدليل القاطع على خلافه ، ومورده بحكم
التبادر وغيره مختصّ بصورة عدم الاشتراط مطلقاً ، أمّا معه ولو في الجملة فلا.
خلافاً لآخرين [1] ومنهم شيخنا
الشهيد الثاني ـ [2] فاختاروا الأول [3].
لتشبيهه بشرط
المُحرم في الصحيح أو الموثّق : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط
الذي يحرم » [4].
وأظهر منه غيره :
« واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، أن يحلّك من اعتكافك عند
عارض إن عرض من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى » [5].
وليسا بمكافئين
لما قدّمنا سنداً ودلالةً ، فليحملا على أنّ المراد : جواز اشتراط ذلك لا الحصر
فيه ، مع احتمال الأول كالعبارة ونحوها الحمل على جعل التشبيه في أصل الاشتراط لا
كيفيّته.
ولبعض المتأخّرين
هنا قول آخر ، هو : التقييد بالعارض ، مع تعميمه