responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 532

وهو وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم معلوميّة بلوغ ذلك مرتبة الإجماع ، سيّما مع وجود قائل به كما يأتي إلاّ أن التمسّك بالأصل لعلّه كافٍ في ذلك.

بيانه : أنّ الأصل عدم وجوب الاعتكاف بأحد موجباته ، إلاّ ما قام الدليل القاطع على خلافه ، ومورده بحكم التبادر وغيره مختصّ بصورة عدم الاشتراط مطلقاً ، أمّا معه ولو في الجملة فلا.

خلافاً لآخرين [1] ومنهم شيخنا الشهيد الثاني ـ [2] فاختاروا الأول [3].

لتشبيهه بشرط المُحرم في الصحيح أو الموثّق : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » [4].

وأظهر منه غيره : « واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى » [5].

وليسا بمكافئين لما قدّمنا سنداً ودلالةً ، فليحملا على أنّ المراد : جواز اشتراط ذلك لا الحصر فيه ، مع احتمال الأول كالعبارة ونحوها الحمل على جعل التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيّته.

ولبعض المتأخّرين هنا قول آخر ، هو : التقييد بالعارض ، مع تعميمه‌


[1] عطف على قوله : وفاقاً لجماعة ، في ص 2682.

[2] الروضة البهية 2 : 154 155 ، المسالك 1 : 85.

[3] أي القول باشتراط الرجوع في الاعتكاف عند العارض.

[4] الكافي 4 : 177 / 2 ، الفقيه 2 : 121 / 525 ، التهذيب 4 : 289 / 876 ، الإستبصار 2 : 128 / 418 ، الوسائل 10 : 552 أبواب الاعتكاف ب 9 ح 1.

[5] التهذيب 4 : 289 / 878 ، الإستبصار 2 : 129 / 419 ، الوسائل 10 : 552 أبواب الاعتكاف ب 9 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست