اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 506
مع أنّ المورد
خصوص المرض ، وقد وَرَد فيه [1] في الشهرين وجوب الاستئناف في الصحيح [2] وغيره [3] ، وهو ; قد حملهما لذلك ـ
[4] على الاستحباب ، ناقلاً عن الشيخ حملهما على مرض لا يمنع الصوم [5].
وذلك فإنّ التعليل
كما صلح حجّة لمّا ذكره فكذا لما ذكرنا ، بل بطريق أولى ، لخلوّه عن المعارض
الصريح ، دون ما ذكره ، لما عرفت من الصحيح وغيره الآمرين بالاستئناف.
وبالجملة : فما في
العبارة ونحوها كعبارة الشرائع والإرشاد واللمعة ، وصريح التحرير والسرائر والغنية
ـ [6] من التعميم أولى : سيّما وأنّ في الكتاب الأخير ادّعى عليه إجماعنا.
وأمّا الصحيح : «
كلّ صوم يفرق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » [7].
فمحمول على أنّ
المراد : أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف لا مطلقاً ،
أو الحصر إضافي وإلاّ فهو شاذّ لا نجد به قائلاً ، حتى الشهيدين وسبط ثانيهما كما
لا يخفى [8].