responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 506

مع أنّ المورد خصوص المرض ، وقد وَرَد فيه [1] في الشهرين وجوب الاستئناف في الصحيح [2] وغيره [3] ، وهو ; قد حملهما لذلك ـ [4] على الاستحباب ، ناقلاً عن الشيخ حملهما على مرض لا يمنع الصوم [5].

وذلك فإنّ التعليل كما صلح حجّة لمّا ذكره فكذا لما ذكرنا ، بل بطريق أولى ، لخلوّه عن المعارض الصريح ، دون ما ذكره ، لما عرفت من الصحيح وغيره الآمرين بالاستئناف.

وبالجملة : فما في العبارة ونحوها كعبارة الشرائع والإرشاد واللمعة ، وصريح التحرير والسرائر والغنية ـ [6] من التعميم أولى : سيّما وأنّ في الكتاب الأخير ادّعى عليه إجماعنا.

وأمّا الصحيح : « كلّ صوم يفرق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » [7].

فمحمول على أنّ المراد : أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف لا مطلقاً ، أو الحصر إضافي وإلاّ فهو شاذّ لا نجد به قائلاً ، حتى الشهيدين وسبط ثانيهما كما لا يخفى [8].


[1] المدارك 6 : 248.

[2] أي في المرض.

[3] الكافي 4 : 138 / 1 ، التهذيب 4 : 284 / 861 ، الإستبصار 2 : 124 / 404 ، الوسائل 10 : 371 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 3.

[4] الكافي 4 : 139 / 7 ، التهذيب 4 : 285 / 862 ، الإستبصار 2 : 125 / 405 ، الوسائل 10 : 372 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 6.

[5] أي لعموم التعليل ( منه ; ).

[6] المدارك 6 : 249 ، وهو في الاستبصار 2 : 125 ذيل حديث 405.

[7] الشرائع 1 : 205 ، الإرشاد 1 : 304 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 131 ، التحرير : 85 ، السرائر 1 : 411 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572.

[8] لعدم قولهم بحصر ما يجب فيه التتابع مطلقاً ولو مع العذر في كفارة اليمين ، بل تعميمهم لكل ثلاثة ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست