responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 502

التفصيل بين الخوف على الولد فيجب ، وعلى النفس فلا إلى الشافعي خاصة [1].

خلافاً للفاضل في المنتهى ، وولده في الإيضاح ، وثاني المحققين ، وثاني الشهيدين ، فالتفصيل [2] ، ولا وجه له بعد إطلاق الصحيح بل ظاهره والإجماع المحكي كما مضى.

نعم ، في مستطرفات السرائر رواية صريحة في الخوف على النفس ، ولم يذكر فيها الصدقة ، بل الفطر والقضاء خاصة [3].

لكنّها مع ضعف سندها تقبل الإرجاع إلى الصحيح الذي هو أقوى منها سنداً ، فيكون بالترجيح أولى ، سيّما مع اعتضاده بإطلاق الخبر : قلت لأبي الحسن 7 : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ، ولم تقوِ على الصوم ، قال : « فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين » [4].

( وتقضيان ) ما فاتهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقاً كما في الخلاف [5] ، أو من عدا سلاّر كما في صريح المنتهى ـ [6] وظاهر غيره.


[1] المعتبر 2 : 719.

[2] المنتهى 2 : 619 ، إيضاح الفوائد 1 : 235 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 154 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 82.

[3] مستطرفات السرائر : 67 / 11 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 3.

[4] الكافي 4 : 137 / 11 ، الفقيه 2 : 95 / 424 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 2.

[5] الخلاف 2 : 196.

[6] المنتهى 2 : 619.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست