responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 497

وقريب منه الصحيحة الأُولى [1] ، على احتمال [2] لا يخلو عن قرب.

وضعف السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية [3] ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الانتصار [4] ، ونفي الخلاف عنه في الغنية [5] ، وأقلّهما إن لم نقل بكونهما حجّة مستقلّة إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا شبهة ، فيجبر بها مضافاً إلى ما مرّ ضعف الرواية.

وبهذا يقيّد إطلاق المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية ، وإلاّ كما هو ظاهر جماعة [6] فلا معارضة له لما قدّمناه من الحجّة.

نعم ، ربّما كان ظاهر بعض الأخبار الإطلاق ، بل خصوص الصورة المقابلة [7] ، لكنه لضعف السند ، وعدم المعارضة لا يصلح للحجّية.

هذا ، والمسألة مع ذلك لا تخلو عن شبهة ، ولذا تردّد فيها جماعة [8] ، فالأحوط ما في العبارة ، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن قوّة.


[1] المتقدمة في ص : 2656.

[2] وهو كون المراد بما لا يقدر عليه : الصوم ، لا الفدية. ووجه القرب إشعار لفظة : « لا حرج عليهما » بالقدرة في الجملة ، وممّا ذكرنا يظهر فساد دعوى كون هذه الصحيحة مطلقة شاملة للصورة الأولى أيضاً ؛ إذ فإن تقدير تساوي الاحتمالين تكون الرواية بالنسبة إليها مجملة ، محتملة لها وللصورة الأخرى خاصة. ودعوى ظهور الاحتمال المقابل بعيدة ، بل لعلّها فاسدة. ( منه ; ).

[3] انظر الحدائق 13 : 423.

[4] الانتصار : 67.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

[6] كالفيض في المفاتيح 1 : 242 ، وصاحب الحدائق 13 : 422.

[7] الوسائل 10 : 212 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 الأحاديث 7 ، 11 ، 12.

[8] انظر المهذب البارع 2 : 86 ، والذخيرة : 536 ، والكفاية : 53.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست