اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 497
وقريب منه الصحيحة
الأُولى [1] ، على احتمال [2] لا يخلو عن قرب.
وضعف السند مجبور
بالشهرة الظاهرة والمحكية [3] ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الانتصار [4] ، ونفي الخلاف
عنه في الغنية [5] ، وأقلّهما إن لم نقل بكونهما حجّة مستقلّة إفادة الشهرة
العظيمة القديمة بلا شبهة ، فيجبر بها مضافاً إلى ما مرّ ضعف الرواية.
وبهذا يقيّد إطلاق
المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية ، وإلاّ كما هو
ظاهر جماعة [6] فلا معارضة له لما قدّمناه من الحجّة.
نعم ، ربّما كان
ظاهر بعض الأخبار الإطلاق ، بل خصوص الصورة المقابلة [7] ، لكنه لضعف
السند ، وعدم المعارضة لا يصلح للحجّية.
هذا ، والمسألة مع
ذلك لا تخلو عن شبهة ، ولذا تردّد فيها جماعة [8] ، فالأحوط ما في العبارة ، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن
قوّة.
[2] وهو كون
المراد بما لا يقدر عليه : الصوم ، لا الفدية. ووجه القرب إشعار لفظة : « لا حرج
عليهما » بالقدرة في الجملة ، وممّا ذكرنا يظهر فساد دعوى كون هذه الصحيحة مطلقة
شاملة للصورة الأولى أيضاً ؛ إذ فإن تقدير تساوي الاحتمالين تكون الرواية بالنسبة
إليها مجملة ، محتملة لها وللصورة الأخرى خاصة. ودعوى ظهور الاحتمال المقابل بعيدة
، بل لعلّها فاسدة. ( منه ; ).