responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 495

« يتصدّق في كلّ يوم بما يجزي من طعام مسكين » [1] ونحوه آخر [2].

وفي مرسلة ابن بكير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في قول الله عزّ وجل : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) [3] قال : « الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك ، فعليهم لكلّ يوم مدّ » [4].

وفي المروي في تفسير العيّاشي كما حكي في تفسيرها أنّه : « هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض » [5].

وفي المروي فيه أيضاً فيه أنّه : « المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير » [6].

وإطلاق أكثر هذه النصوص يشمل الصورة الأُولى ، فتجب فيها الفدية أيضاً ، كما عليه الشيخ في النهاية والاقتصاد والمبسوط ، والعماني ، والإسكافي ، وابنا بابويه ، والقاضي ، والماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والقواعد والمنتهى ، والشهيد في الدروس واللمعة ، وابن فهد‌


[1] الكافي 4 : 116 / 3 ، الوسائل 10 : 211 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 5.

[2] التهذيب 4 : 237 / 694 ، الإستبصار 2 : 103 / 336 ، الوسائل 10 : 212 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 9.

[3] البقرة : 184.

[4] الكافي 4 : 116 / 5 ، الفقيه 2 : 84 / 377 ، الوسائل 10 : 211 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 6.

[5] تفسير العياشي 1 : 78 / 177 ، الوسائل 10 : 212 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 7.

[6] تفسير العياشي 1 : 79 / 180 ، الوسائل 10 : 212 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست