اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 493
النصّ.
ومثل هذا الجمع لا
يحتاج إلى شاهد ، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين كما في الوسائل
[1] ، فإنّه يحتاج إلى شاهد ، ومع ذلك فهو كسابقه فرع التكافؤ بين المتعارضين ،
المفقود في البين ؛ لرجحان ما دلّ على التحديد بالزوال بما عرفته.
واستنادِ الثاني
إلى الصحيح : « إذا أصبح في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر » [2].
وهو حسن إن وُجد
به من القدماء قائل ، وليس.
ومع ذلك ، فليس
لنصوص المختار بمكافئ ، فليطرح أو يحمل على أنّ المراد : صام بتأخير المسافرة إلى
بعد الزوال وأفطر بتقديمها عليه.
هذا ، مع أنّ
العمل بالمختار ليس فيه خروج عن مقتضى هذا الصحيح ، فالأحوط الاقتصار عليه على كلّ
حال ، وأحوط منه عدم المسافرة إلاّ قبل الزوال مع تبييت النية.
(
وعلى التقديرات ) والأقوال ( لا ) يجوز أن
( يفطر ، إلاّ حيث تتوارى جدران البلد الذي خرج منه ، أو يخفى أذانه ) اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كما مضى.
الرابعة
: ( الشيخ والشيخة إذا عجزا ) عن الصيام أصلاً ، أو مع مشقّة شديدة ، جاز لهما الإفطار
إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً [3] وسنّة [4] ،
[1] الوسائل 10 :
185 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 عنوان الباب.
[2] التهذيب 4 :
327 / 1019 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 7.