responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 493

النصّ.

ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد ، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين كما في الوسائل [1] ، فإنّه يحتاج إلى شاهد ، ومع ذلك فهو كسابقه فرع التكافؤ بين المتعارضين ، المفقود في البين ؛ لرجحان ما دلّ على التحديد بالزوال بما عرفته.

واستنادِ الثاني إلى الصحيح : « إذا أصبح في بلده ثم خرج ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر » [2].

وهو حسن إن وُجد به من القدماء قائل ، وليس.

ومع ذلك ، فليس لنصوص المختار بمكافئ ، فليطرح أو يحمل على أنّ المراد : صام بتأخير المسافرة إلى بعد الزوال وأفطر بتقديمها عليه.

هذا ، مع أنّ العمل بالمختار ليس فيه خروج عن مقتضى هذا الصحيح ، فالأحوط الاقتصار عليه على كلّ حال ، وأحوط منه عدم المسافرة إلاّ قبل الزوال مع تبييت النية.

( وعلى التقديرات ) والأقوال ( لا ) يجوز أن ( يفطر ، إلاّ حيث تتوارى جدران البلد الذي خرج منه ، أو يخفى أذانه ) اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كما مضى.

الرابعة : ( الشيخ والشيخة إذا عجزا ) عن الصيام أصلاً ، أو مع مشقّة شديدة ، جاز لهما الإفطار إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً [3] وسنّة [4] ،


[1] الوسائل 10 : 185 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 عنوان الباب.

[2] التهذيب 4 : 327 / 1019 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 7.

[3] البقرة : 184.

[4] الوسائل 10 : 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست