responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 492

والرضوي : « فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر » [1].

والعمومات مخصّصة بما عرفته.

والخبر مقطوع ، ومع ذلك في سنده ضعف بالجهالة.

والرضوي مع قصوره عن الصحّة معارض بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه ، وهو قوله : « وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم ، وليس عليك القضاء ، لأنه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافرة » [2].

ومع ذلك ، فهو كسابقه قاصر عن مقاومة الأدلّة المتقدمة ، فلا يمكن المصير إليهما بالكلّية.

وهنا أقوال أُخر غير واضحة المأخذ ، عدا ما عن المبسوط من جعل الشرط التبييت والخروج قبل الزوال معاً [3] ، وما في المختلف من التخيير بين الصوم والإفطار بعد الزوال [4] ، وتبعه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، لكن لم يقيّدوه ببَعد الزوال [5].

لإمكان استناد الأول إلى الجمع بين النصوص الواردة بالأمرين ، بتقييد إطلاق ما دلّ على الإفطار بما إذا خرج قبل الزوال ، وما دلّ عليه في صورة القيد بما إذا بيّت ، لأنّ التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، فيقيّد عموم كلٍّ منهما بخصوص الآخر ، فإنّ الظاهر يحمل على‌


[1] فقه الرضا 7 : 208 ، المستدرك 7 : 381 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2.

[2] فقه الرضا 7 : 160.

[3] المبسوط 1 : 284.

[4] المختلف : 232.

[5] كما في المدارك 6 : 290 ، والذخيرة : 538.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست