اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 492
والرضوي : « فإن
خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر » [1].
والعمومات مخصّصة
بما عرفته.
والخبر مقطوع ،
ومع ذلك في سنده ضعف بالجهالة.
والرضوي مع قصوره
عن الصحّة معارض بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه ، وهو قوله : « وإن خرجت بعد
طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم ، وليس عليك القضاء ، لأنه دخل عليك وقت الفرض على
غير مسافرة » [2].
ومع ذلك ، فهو كسابقه
قاصر عن مقاومة الأدلّة المتقدمة ، فلا يمكن المصير إليهما بالكلّية.
وهنا أقوال أُخر
غير واضحة المأخذ ، عدا ما عن المبسوط من جعل الشرط التبييت والخروج قبل الزوال
معاً [3] ، وما في المختلف من التخيير بين الصوم والإفطار بعد الزوال [4] ، وتبعه جماعة من
متأخّري المتأخّرين ، لكن لم يقيّدوه ببَعد الزوال [5].
لإمكان استناد
الأول إلى الجمع بين النصوص الواردة بالأمرين ، بتقييد إطلاق ما دلّ على الإفطار
بما إذا خرج قبل الزوال ، وما دلّ عليه في صورة القيد بما إذا بيّت ، لأنّ التعارض
بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، فيقيّد عموم كلٍّ منهما بخصوص الآخر ، فإنّ
الظاهر يحمل على
[1] فقه الرضا 7 : 208 ، المستدرك 7 : 381 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2.