اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 489
وهو حسن ، لولا
المعتبرة المستفيضة الآتية المفصّلة بين السفر قبل الزوال فيفطر ، وبعده فيتمّ ،
فإنّها لا تقبل الحمل على شيء من ذلك ، إلاّ بتكلّف بعيد [1] لا وجه له ، عدا
الجمع بين النصوص المختلفة في المسألة ، وهو غير منحصر في ذلك.
فيحتمل الجمع بوجه
آخر ، وهو : حمل نصوص هذا القول بجملتها مفصّلها ومطلقها ، بعد التنزيل على التقية
، فقد حكي القول بوجوب الصوم مع تبييت نيّته عن جماعة من العامّة ، كالشافعي ومالك
والأوزاعي وأبي ثور والنخعي وأبي حنيفة [2].
بل هذا الجمع أولى
؛ لرجحان المستفيضة الآتية سنداً واعتضاداً بفتوى جماعة من أعيان القدماء وأكثر
المتأخّرين ، مع وضوح الشاهد عليه نصّاً [3] واعتباراً.
(
و ) لذا ( قيل : الشرط خروجه
قبل الزوال ) فيفطر معه مطلقاً [4] ، ويصوم مع عدمه ، كذلك.
والقائل : المفيد
، والإسكافي ، والحلبي لكنّه أوجب القضاء مطلقاً والصدوق في ظاهر الفقيه ، والمقنع
، والكليني في الكافي ، وإليه ذهب الفاضل في أكثر كتبه ، وولده ، والشهيدان [5] ، وغيرهم من
[1] وهو حمل
الإفطار قبل الزوال فيها على صورة التبييت ، والصوم بعده على صورة العدم ( منه ; ).
[2] حكاه العلامة
في المنتهى 2 : 599 ؛ وأنظر المغني لابن قدامة 3 : 90.