responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 489

وهو حسن ، لولا المعتبرة المستفيضة الآتية المفصّلة بين السفر قبل الزوال فيفطر ، وبعده فيتمّ ، فإنّها لا تقبل الحمل على شي‌ء من ذلك ، إلاّ بتكلّف بعيد [1] لا وجه له ، عدا الجمع بين النصوص المختلفة في المسألة ، وهو غير منحصر في ذلك.

فيحتمل الجمع بوجه آخر ، وهو : حمل نصوص هذا القول بجملتها مفصّلها ومطلقها ، بعد التنزيل على التقية ، فقد حكي القول بوجوب الصوم مع تبييت نيّته عن جماعة من العامّة ، كالشافعي ومالك والأوزاعي وأبي ثور والنخعي وأبي حنيفة [2].

بل هذا الجمع أولى ؛ لرجحان المستفيضة الآتية سنداً واعتضاداً بفتوى جماعة من أعيان القدماء وأكثر المتأخّرين ، مع وضوح الشاهد عليه نصّاً [3] واعتباراً.

( و ) لذا ( قيل : الشرط خروجه قبل الزوال ) فيفطر معه مطلقاً [4] ، ويصوم مع عدمه ، كذلك.

والقائل : المفيد ، والإسكافي ، والحلبي لكنّه أوجب القضاء مطلقاً والصدوق في ظاهر الفقيه ، والمقنع ، والكليني في الكافي ، وإليه ذهب الفاضل في أكثر كتبه ، وولده ، والشهيدان [5] ، وغيرهم من‌


[1] وهو حمل الإفطار قبل الزوال فيها على صورة التبييت ، والصوم بعده على صورة العدم ( منه ; ).

[2] حكاه العلامة في المنتهى 2 : 599 ؛ وأنظر المغني لابن قدامة 3 : 90.

[3] وهو قوله « خذ بما خالف العاقة » ( منه ; ) ، أنظر الكافي 1 : 67 / 10 ، الفقيه 3 : 5 / 18 ، التهذيب 6 : 301 / 845 ، الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.

[4] سواء بيَّت نية السفر أم لا ( منه ; ).

[5] المفيد في المقنعة : 354 ، عن الإسكافي في المختلف : 230 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 182 ، الفقيه 2 : 92 ، المقنع : 62 ، الكافي 4 : 131 ، الفاضل في المنتهى 2 : 598 599 ، والمختلف : 231 ، والتحرير 1 : 83 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 244 ، الشهيدان في اللمعة وشرحها ( الروضة 2 : 127 ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست