اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 487
ولو علم الجاهل
والناسي في أثناء النهار أفطرا ، وقضيا قطعاً.
(
الثالثة :
الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ) بلا خلاف أجده فتوًى ورواية ، إلاّ ما سبقت إليه الإشارة في
كتاب الصلاة.
(
و ) لكن ( يشترط في قصر الصوم
تبييت النيّة ) للسفر من الليل ، عند الماتن هنا وفي الشرائع والمعتبر [1] ، وفاقاً للشيخ
في النهاية والجمل والقاضي [2] في الجملة [3].
للنصوص المستفيضة
، أظهرها سنداً الموثّق : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في في منزله؟ قال :
« إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من
الليل ، ثم بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه » [4].
ونحوه المراسيل
الثلاثة ، أكثرها لجملة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، كصفوان وابن
مسكان ، وهي بجملتها أو أكثرها ظاهرة في الخروج قبل الزوال.
فإنّ في بعضها : «
فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصّر ولم يفطر » [5].
[2] النهاية : 161
، الجمل ( الرسائل العشر ) : 221 ، القاضي في المهذّب 1 : 194.
[3] متعلق بقوله «
وفاقاً » ؛ وذلك لأن ظاهر المصنف جواز القصر ، بل وجوبه مع التبييت أيّ وقتٍ سافر
، وظاهر الشيخ في النهاية أنه مع التبييت لو سافر بعد الزوال كان عليه الإمساك
والقضاء ، وكذلك في المبسوط ، لكنه لم يذكر وجوب القضاء ( منه ; ).
[4] التهذيب 4 :
228 / 669 ، الإستبصار 2 : 98 / 319 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب
5 ح 10.
[5] التهذيب 4 :
225 / 662 ، الإستبصار 1 : 227 / 806 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب
5 ح 11.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 487