responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 487

ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا ، وقضيا قطعاً.

( الثالثة : الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ) بلا خلاف أجده فتوًى ورواية ، إلاّ ما سبقت إليه الإشارة في كتاب الصلاة.

( و ) لكن ( يشترط في قصر الصوم تبييت النيّة ) للسفر من الليل ، عند الماتن هنا وفي الشرائع والمعتبر [1] ، وفاقاً للشيخ في النهاية والجمل والقاضي [2] في الجملة [3].

للنصوص المستفيضة ، أظهرها سنداً الموثّق : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في في منزله؟ قال : « إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ، ثم بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه » [4].

ونحوه المراسيل الثلاثة ، أكثرها لجملة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، كصفوان وابن مسكان ، وهي بجملتها أو أكثرها ظاهرة في الخروج قبل الزوال.

فإنّ في بعضها : « فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصّر ولم يفطر » [5].


[1] الشرائع 1 : 210 ، المعتبر 2 : 715.

[2] النهاية : 161 ، الجمل ( الرسائل العشر ) : 221 ، القاضي في المهذّب 1 : 194.

[3] متعلق بقوله « وفاقاً » ؛ وذلك لأن ظاهر المصنف جواز القصر ، بل وجوبه مع التبييت أيّ وقتٍ سافر ، وظاهر الشيخ في النهاية أنه مع التبييت لو سافر بعد الزوال كان عليه الإمساك والقضاء ، وكذلك في المبسوط ، لكنه لم يذكر وجوب القضاء ( منه ; ).

[4] التهذيب 4 : 228 / 669 ، الإستبصار 2 : 98 / 319 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 10.

[5] التهذيب 4 : 225 / 662 ، الإستبصار 1 : 227 / 806 ، الوسائل 10 : 187 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست