responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 482

والأصل في تحريم الثلاثة بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة [1] ـ : الاعتبار المتقدّمة إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة ، المتكفّل جملة منها للجميع كرواية الزهري [2] ، والفقه الرضوي [3] وجملة منها لآحادها ، وفيها الصحيح وغيره [4].

وفي العامّة لها التصريح بحرمتها ، ومقتضاها فسادها أيضاً ، كما نقل عن ظاهر الأصحاب في المدارك والذخيرة [5] وغيرهما [6].

وربما احتمل صحّتها ما عدا الأول وإن حرمت ؛ لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النيّة ، وتوجّه النهي إلى خارج العبادة [7].

وهو ضعيف ، بعد وجود النصّ المُضيف للتحريم إلى نفس الصوم ، المنجبر ضعف سنده أو قصوره بفتوى الأصحاب.

مع أنّ الصوم عبادة تتوقّف صحّتها على قصد القربة ، وهي في الصيام المزبورة غير حاصلة ، فتفسد أيضاً من هذه الجهة. ولعلّه لذا ورد النهي عنها.

وبموجب ذلك يصحّ الصوم نهاراً صمتاً ووصلاً ، حيث لم يحصلا في النيّة ابتداءً ، وإن حصلا أخيراً اتّفاقاً ، وبذلك صرّح بعض أصحابنا [8] ،


[1] كصاحبي المدارك 6 : 282 ، والذخيرة : 522.

[2] الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 206 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرم ب 1 ح 1.

[3] فقه الرضا 7 : 202 ، المستدرك 7 : 556 أبواب الصوم المحرم ب 9 ح 1.

[4] انظر الرسائل 10 : أبواب المحرم الأبواب 4 ، 5 ، 6.

[5] المدارك 6 : 282 ، الذخيرة : 522.

[6] كما في الحدائق 13 : 391.

[7] المدارك 6 : 283.

[8] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 81 ، والروضة 2 : 142.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست