responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 47

ولذا رجع عما اختاره في المنتهى أخيراً [1].

وهل مبدأ حول السخال غناؤها بالرعي ، ليتحقّق السوم المشترط في إطلاق النصّ والفتوى كما مضى ، أو نتاجها كما في المعتبرة وفيها الصحيح وغيره [2] ، أم التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأوّل أو سائمة فالثاني ، جمعاً بين الدليلين؟ أقوال ، خيرها أوسطها ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ والإسكافي ومن تبعهما [3] ، بل في المختلف والمسالك دعوى كونه مشهوراً [4] ؛ لأنّ ما دلّ عليه أقوى دلالةً ، فيخصّ به عموم الدليل الأوّل. ويندفع به الثالث ؛ لأن الجمع به أقرب منه وبالأُصول أوفق ، فتأمّل.

واعلم : أنّ المعتبر حَوْل الحول على العين وهي مستجمعة للشرائط المتقدمة ، فلو حال عليها وهي مسلوبة الشرائط أو بعضها كأن كانت دون النصاب لم تجب فيها.

( و ) حينئذٍ ( لو تمّم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ) وكذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها يستأنف لها الحول بعد حصولها.

( ولو ملك مالاً آخر كان له حول بانفراده ) إن كان نصاباً مستقلا بعد النصاب الأوّل ، وإلاّ ففيه الأوجه الماضية ، والمختار منها ما عرفته.

( ولو ثلم النصاب ) فتلف بعضه ، أو اختلّ غيره من الشرائط [5]


[1] المنتهى 1 : 491.

[2] الوسائل 9 : 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9.

[3] الخلاف 2 : 22 ، النهاية : 183 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 175 ؛ وانظر الوسيلة : 126.

[4] المختلف : 175 ، المسالك 1 : 52.

[5] كأن عووض نفسها مطلقاً أو خرج عن الملك ونحو ذلك. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست