وهل مبدأ حول
السخال غناؤها بالرعي ، ليتحقّق السوم المشترط في إطلاق النصّ والفتوى كما مضى ،
أو نتاجها كما في المعتبرة وفيها الصحيح وغيره [2] ، أم التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأوّل أو سائمة
فالثاني ، جمعاً بين الدليلين؟ أقوال ، خيرها أوسطها ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ
والإسكافي ومن تبعهما [3] ، بل في المختلف والمسالك دعوى كونه مشهوراً [4] ؛ لأنّ ما دلّ
عليه أقوى دلالةً ، فيخصّ به عموم الدليل الأوّل. ويندفع به الثالث ؛ لأن الجمع به
أقرب منه وبالأُصول أوفق ، فتأمّل.
واعلم : أنّ
المعتبر حَوْل الحول على العين وهي مستجمعة للشرائط المتقدمة ، فلو حال عليها وهي
مسلوبة الشرائط أو بعضها كأن كانت دون النصاب لم تجب فيها.
(
و ) حينئذٍ ( لو تمّم ما نقص عن
النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ) وكذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها يستأنف لها الحول بعد
حصولها.
(
ولو ملك مالاً آخر كان له حول بانفراده ) إن كان نصاباً مستقلا بعد النصاب الأوّل ، وإلاّ ففيه
الأوجه الماضية ، والمختار منها ما عرفته.
(
ولو ثلم النصاب ) فتلف بعضه ، أو اختلّ غيره من الشرائط [5]