responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 467

أسانيدها جملةً ؛ لانجبارها بعمل الأصحاب جملةً ولو في الجملة ، حتى نحو الحلّي وابن زهرة [1] ، ممّن لم يعمل بأخبار الآحاد إلاّ حيث تكون مخففةً بالإجماع وغيره من القرائن القطعية.

نعم يبقى الإشكال في الاستحباب من حيث الخصوصية ، ولو في الجملة [2]. وهو لم ينعقد عليه إجماع محلّ مناقشة ؛ لعدم دليل عليها إلاّ النصوص المرغبة ، وهي مع قصور أسانيدها ، وعدم ظهور عامل بإطلاقها بالكلّية معارَضة بأكثر منها كثرة زائدة ، تكاد تقرب التواتر.

ولأجلها لا يمكن العمل بتلك ، ولو من باب المسامحة ؛ إذ هي حيث لم تحتمل منعاً ولو كراهةً ، وهي محتملة من جهة الأخبار المانعة.

إلاّ أن يقال : إنّ أكثرها يقبل الحمل الذي ذكره الجماعة ، وما لا تقبله منها قليلة نادرة ، لا يُعبأ بما فيها من احتمال حرمةٍ أو كراهةٍ في مقابلة الإجماع المنقول كما عرفته المعتضد بالشهرة العظيمة ، على وجه الجمع الذي ذكره الجماعة.

وهو حسن ، وإن كان في النفس بعد ذلك منه شي‌ء ، سيّما مع احتمال تفسير الصوم على وجه الحزن في العبائر بما ذكره جماعة ، من استحباب الإمساك عن المفطرات إلى العصر [3] ، كما في النصّ : « صمه من غير تبييت ، وأفطره من غير تشميت ، ولا تجعله يوم صوم كملاً ، وليكن إفطارك بعد العصر بساعة ، على شربة من ماء ، فإنّه في ذلك الوقت من‌


[1] الحلّي في السرائر 1 : 418 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

[2] أي من جهة الحزن خاصة ( منه ; ).

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 80 ، والفيض في المفاتيح 1 : 284 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 5 : 190 ، والحدائق 13 : 376.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست